responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23

يعني صلاة الجمعة).

حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) (قال تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شيء حسنته عنه (ع) أيضا قال (إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس ان تجمع هؤلاء و تجمع هؤلاء). و في رواية (بين القريتين) حسنة الحلبي قال (سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع). و غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى فإنها كثيرة جدا و بما ذكرناه من المعتبرة كفاية لمن تدبرها إنشاء اللّٰه. قال زين المحققين بعد نقل جملة من صحاح هذه الأخبار. فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك و لا تحوم حولها شبهة من طرق أهل البيت (ع) في الأمر بصلاة الجمعة و الحث عليها و إيجابها على كل مسلم عدا ما استثنى و التوعد على تركها بالطبع على القلب الذي هو علامة الكفر و العياذ باللّه كما نبه عليه تعالى في كتابه العزيز و تركنا ذكر غيرها من الاخبار الموثقة و غيرها حسما لمادة النزاع و رفعا للشبهة العارضة في الطريق و ليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام و لا من نصبه و لا اعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة المعظمة فكيف يسع المسلم الذي يخاف اللّٰه تعالى إذا سمع مواقع أمر اللّٰه تعالى و رسوله (ص) و أئمته (ع) بهذه الفريضة و إيجابها على كل مسلم أن يقصر في أمرها و يهملها الى غيرها و يتعلل بخلاف بعض العلماء فيها و أمر

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست