responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21

تعالى فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي» و في هذا الخبر مع ما فيه من المبالغة و التأكيد و الإتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر السابق التصريح بلفظ كل الذي هو أوضح الألفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم و الشمول لسائر الأزمنة كالصلوات الأخر التي جمع بينها و بين الجمعة في الحكم. صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) (على من تجب الجمعة. قال: على سبعة نفر من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم) و هذا نص في عدم اشتراط الإذن الذي ادعوه و ان مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع امام الصلاة لا المعصوم فان سموا مثل هذا أذنا من الامام و اكتفوا به فهو ثابت الى يوم القيامة لكل من يصلح لان يخطب و يؤم و المنفي في قوله و لا جمعة لأقل من خمسة مطلق الوجوب.

و الثابت مع السبعة الوجوب العيني كما يرشد إليه إتيانه (ع) باللام المستعملة في الاستحباب و التخيير في الخمسة و بعلى المستعملة في الوجوب و الحتم في السبعة و بهذا يجمع بين الأخبار المختلفة في هذا المعنى ظاهرا. و في حسنة زرارة عن الباقر (ع) لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة و في موثقة أبي العباس عن الصادق (ع) (ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه). صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال (يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد و ان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة. و الملوك. و المسافر. و المريض. و الصبي) قوله عليه

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست