responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20

زين المحققين. أقول و أيضا لو كان وجوبها تخييريا على بعض الوجوه لاستثني تلك الوجوه كما استثنى المجنون و المسافر و غيرهما. فان استثناء هؤلاء انما هو في الوجوب العيني لا مطلق الوجوب لوجوبها عليهم لو حضروا و انما لهم الخيرة في الحضور كما تقرر عندهم فالوجوب التخييري ثابت لهم فلا وجه لاستثنائهم دون شركائهم.

و اما تخصيص الوجوب بزمان حضور الامام (ع) فغير جائز أما أولا فلأنه خلاف الظاهر فيحتاج الى دليل و لا دليل يصلح لذلك فإنك تعلم ان الذين خصوا بأي متمسك يتمسكون. و اما ثانيا فلأنه ان أريد بزمان حضوره زمان ظهوره على وجه السلطنة و الاستيلاء كما نقل عن جماعة منهم التصريح به فيلزم خروج أكثر الجمعات و أكثر الناس عن الحكم لأن أيام ظهور المعصوم (ع) على وجه السلطنة و الاستيلاء قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها و يلزم منه خروج أكثر أفراد العام و هو غير جائز عند المحققين و هل تستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز ان يكون المعصوم (ع) في مقام بيان الحكم الشرعي و افادته و يبالغ في وجوب شيء و يقول انه واجب في كل أسبوع الا على جماعة خاصة و مع ذلك لا يثبت هذا الحكم لأحد من عصره و لا لمعظم المسلمين بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي (ص) و زمن خلافة أمير المؤمنين (ع) و سوف يثبت لجماعة في آخر الزمان عند ظهور القائم (ع) ليس الا. و ان أريد بزمان الحضور ما هو أعم من السلطة و الاستيلاء فلا وجه للتخصص المذكور و لا فرق بين حضوره مع الخوف و بين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه و لا تعيين النائب الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق (ع) «قال ان اللّه

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست