responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82

بالإجمال، مع عدم كون العلم بالحكم بواسطة حدوث سبب جديد، و لا بواسطة أمر يحتمل معه حدوث سبب جديد، و لا ريب أنّ العلم الإجمالي في هذه الصورة ينقلب تفصيليّا، فيكون المشتبه الآخر مشكوك الحكم بشك ابتدائي، و ذلك لأنّ سبب إجمال العلم إنّما كان اشتباه متعلّق الحكم المعلوم، و لا ريب أنّه بعد هذا العلم يرفع الاشتباه، و إذا رفع ينقلب الإجمالي إلى التفصيلي، مثلا إذا علمنا أنّ أحد الغنمين محرّم و لم نعلم المحرّم بخصوصه ثمَّ علمنا بحرمة أحدهما خاصّة و لم يكن حدوث سبب الحرمة محتملا، فلا ريب أنّ متعلّق الحرمة المعلومية يتعيّن كونه ذلك المعلوم حرمته تفصيلا، و يبقى الفرد الآخر مشكوك الحكم ابتداء.

فتلخّص: أنّ العلم الإجمالي إذا لحقه العلم التفصيلي، فتارة يكون التفصيلي سببا لزوال الإجمالي السابق و انقلابه الى شك بدوي و علم تفصيلي، و قد لا يكون كذلك، فعلى الأوّل: لا يجب الاحتياط في مشكوك الحكم، و على الثاني: يجب الاحتياط، و ضابط القسمين: هو أنّ متعلّق الخطاب المعلوم المفصّل متعلّقه إمّا أمر لا يحتمل عدم انطباق متعلق الخطاب المعلوم المجمل متعلّقه عليه، و إمّا أمر يحتمل أن لا ينطبق عليه، فعلى الأوّل: يذهب الاجمال من متعلّق العلم الإجمالي و ينقلب تفصيليّا، إلّا إذا كان حدوث تكليف جديد عدا التكليف المعلوم بالإجمال محتملا، فإنّه لا تفصيل حينئذ لبقاء التردّد مع هذا الاحتمال في متعلّق الخطاب الأوّل، و على الثاني: يكون العلم بالخطاب المجمل باقيا على حاله، غاية الأمر أنّه للشك في الانطباق لا يكون التكليف المعلوم الّا واحدا.

و بعبارة اخرى: إن كان جميع عناوين موضوع الحكم المجمل متعلّقه صادقا على كل واحد من الأطراف، فيكون العلم بحكمه- مع عدم احتمال حدوث حكم جديد- موجبا لرفع إجمال العلم الأوّل، و إن لم يكن كذلك، فذهاب إجماله موقوف على العلم بثبوت عناوينه لبعض الأطراف، ففي ما إذا كان مفهوما مردّدا بين مفهومين لا يصدق إلّا على واحد منهما في الواقع، فحكمة الحرمة لا يذهب إجمال ذلك الحكم، الّا بعد العلم بأنّ البعض المعيّن من الأطراف صادق عليه ذلك المفهوم‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست