المردّد، و لا يكفي مجرّد العلم بأنّ الطرف الفلاني حكمه الحرمة لرفع الاجمال، لجواز أن يكون كل واحد من الأطراف الذي يكون مصداقا لذلك المفهوم المردّد واقعا و غيره حكمه الحرمة، و مع هذا الاحتمال كيف يرفع الاجمال.
و بعبارة ثالثة: المناط في رفع الإجمال من العلم هو العلم بأنّ متعلّق الحكم- الذي كان المكلف متردّدا في تعلّقه بكل من المشتبهين- هو البعض المعيّن منهما، و ذلك عند كون جميع ما للمفهوم المردّد- الذي موضوع ذلك الحكم في نظر المكلف من العناوين- صادقا على كل واحد من الأطراف، كمفهوم أحدهما، و الفعل يحصل بمجرد العلم بثبوت الحكم المطابق لبعض الأطراف مع عدم احتمال تجدّد الحكم، و فيما إذا كان عنوان موضوع الحكم غير صادق في نظر المكلّف إلّا على بعض لا يعلم ذلك البعض بتعيّناته، يجب أن يحصّل ما يرشده إلى مورد ذلك العنوان، و لا يكفي في رفع الاجمال العلم بكون بعض الأطراف موردا لمثل الحكم الذي يثبت لذلك المجمل.
لا يقال: ما كرّرت من أنّ المفهوم الموضوع للحكم إن كان صادقا على كل واحد من الأطراف، يكفي في رفع الاجمال [1]، العلم بثبوت مثل الحكم لبعض معيّن من الأطراف ممنوع، لأنّا قد يكون لنا علم بإباحة أحد فعلين، و علم بحرمة الآخر مع اشتباه متعلّق العلمين، و ليس في نظرنا عنوان لشيء من موردي الإباحة و الحرمة إلّا يصدق على كل من المشتبهين، و مع ذلك إذا علمنا بأنّ أحدهما المعيّن حكمه الحرمة، لا يحصل لنا العلم بإباحة الآخر و لو كان الأمر كما ذكرت للزم حصول العلم بإباحة الآخر.
لأنّا نقول: مع احتمال تجدّد حكم و رفع إباحة المباح و ثبوت الحرمة مكانها، إذ ذهاب العلم الإجمالي بالإباحة بنحو آخر يمكن أن لا يحصل العلم بالإباحة و بدونه غير معقول.