responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81

حكم على طبق الحكم المعلوم بالإجمال لكن بسبب آخر، أو مع احتمال كونه بسبب آخر، كما إذا علم أنّ أحد الصوتين غناء، ثمَّ علم بعد ذلك أنّ المعيّن منهما صوت الأجنبية- إن قلنا بحرمة سماعها- و الحكم في جميع هذه الصورة هو الاحتياط في الطرف الذي بقي اشتباه حكمه، لأنّ الاشتغال بالاجتناب عن المعلوم بالإجمال حاصل، و هو يستدعي البراءة اليقينية، و لا يحصل ذلك الّا بالاجتناب عن كلا الفردين.

فان قلت: انّ المعلوم ثبوته من التكليف بعد هذا العلم التفصيلي ليس إلّا تكليفا واحدا و هو حرمة المعلوم حرمته بالتفصيل، و الأصل براءة الذمة عن الزائد.

قلت: اشتغال الذمة بالاجتناب المردد بين المشتبهين ثابت بمقتضى العلم الإجمالي الأوّلي، بل نقول: العلم بوجوب الاجتناب عنه الآن باق و سبب كون التكليف المعلوم الآن منحصرا في الواحد ليس بزوال ذلك العلم الإجمالي و صيرورته تفصيليّا بل السبب في ذلك احتمال انطباق موضوع الحكم تفصيلا لموضوع الحكم المعلوم إجمالا.

و بعبارة أخرى العلم بوجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين حاصل و العلم بوجوب الاجتناب عن المحرّم المعلوم تفصيلا أيضا حاصل، و لكن لمّا كان انطباق المعلوم حكمه للفرد المردّد الذي علم حكمه محتملا، لم يبق لنا علمان بتكليفين و صار ذلك سببا لكون تكليف واحد معلوما و الزائد مشكوكا، و إذا كان وجوب الاجتناب عن الفرد المردّد بين المشتبهين معلوما، وجب بحكم العقل الاحتياط حتى يحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني.

و أمّا قولك: إنّ الأصل براءة الذمّة عن الزائد، لا يجدي في رفع الاحتياط عن الفرد الذي بقي حكمه مشتبها، و ذلك لأنّ براءة الذمّة- عند احتمال عدم انطباق الفرد المردّد له- معارض بأصالة براءة الذمّة عن المعلوم حكمه من هذه الجهة،- و إن كان الاشتغال به من جهة أخرى معلوما- و بعد التعارض يتساقط الأصلان، إذ لا ترجيح بين الأصلين،- كما قرّر في محلّه.

الثاني:

أن يحصل العلم التفصيلي بحكم أحد المشتبهين على طبق الحكم المعلوم‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست