responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80

و لا ريب أنّ إذن الشارع بعدم وجوب الاحتياط في بعض أطراف الشبهة و إن لم يوجب رفع العلم الإجمالي، موجب لرفع حكمه- و هو وجوب الاحتياط- لأنّ مبناه هو احتمال الضرر مع اذن الشارع لا يحتمل وجود الضرر فيرتفع موضوع حكم العقل، فتأمّل.

الثالث: أنّ قيام الطريق على حرمة أفعال بمقدار المعلوم حرمته بالإجمال ممّا لا ريب فيه، و هذا يوجب رفع حكم العلم الإجمالي عمّا لا طريق الى حرمته، و بيانه يحتاج إلى مقدّمة.

و هي أنّ العلم إذا تعلّق بثبوت حكم لأحد الفعلين من الحرمة أو الوجوب مثلا، و لم يكن علم للمكلف بعنوان ينطبق على موضوع ذلك الحكم الّا عنوان أحدهما، أو عنوان آخر ينطبق على كل واحد من المشتبهين كفعل مثلا، و لا ريب أنّ هذا العلم الإجمالي موجب لتنجّز الواقع إن كان المحرّم الواقعي كما زعمه المكلّف بمقدار المعلوم بالإجمال، كما إذا زعم أنّ أحد الغنمين موطوء، و كان في الواقع موطوء أيضا منحصرا في واحد، و موجبا لتنجّز الواقع بمقدار المعلوم إجمالا على نحو التخيير بين أفراد الواقع إذا كان المحرّم الواقعي أزيد ممّا علمه المكلّف- كما في المثال- و كان كل منهما في الواقع محرّما، فإنّ الذي يجب عليه منجّزا هو الاجتناب عن احد الغنمين على نحو التخيير، ضرورة أنّ العقاب على مخالفة الزائد عن الواحد عقاب بدون بيان بالفرض، و إذا حصل للمكلّف بعد هذا العلم الإجمالي علم بحرمة أحد الفعلين، أو أحد الغنمين تفصيلا فهو على قسمين: أحدهما أن يحصل له العلم التفصيلي بحكم أحدهما بواسطة حصول سبب جديد للحكم، أو يعلم بالحكم، و يحتمل أن يكون سبب هذا الحكم امرا حادثا فالأوّل: كما إذا علم أنّ أحد الغنمين موطوء ثمَّ صار أحدهما المعيّن موطوء و علم به، و الثاني: كما إذا أخبره أحد بأنّ الغنم الفلاني موطوء و حصل له من قوله العلم، و لكن احتمل عنده أن يكون إخبار المخبر لعلمه بوطء حادث غير ما علمه السامع، و من هذا القبيل لو علم لموضوع الحكم عنوانا لا ينطبق الّا على واحد منهما واقعا و اشتبه عليه الانطباق، ثمَّ حصل له علم بأنّ المشتبهين له‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست