responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 554

فعل المغبون.

و من هنا علم، أنّه لا وجه لاستصحاب الخيار، لأنّ موضوعه- و هو عن الملتزم بالضرر- منتف بعد الالتزام، بل الشكّ في كون الموضوع ما يبقى بعد الالتزام، أو يرتفع كاف في عدم صحّة الاستصحاب. فانقدح أنّه لا وجه للاستصحاب- أيضا- على تقدير كون المستند في ثبوت الخيار هو الاتفاق، لاحتمال أن يكون موضوع الحكم المتّفق عليه ما يرتفع بالالتزام.

و فيه: بعد منع كون التصرف من الجاهل بالخيار التزاما بالضرر، لاحتمال أن يكون ناشئا من اعتقاد عدم التمكّن من الردّ أنّ التصرف لا يوجب القطع بالالتزام.

نعم، لو دلّ دليل على أنّ ظهور التصرف في حصول الالتزام كاف في الحكم بثبوته تعبّدا كعموم التعليل بتقريب أنّ الحكم بكون التصرف التزاما، مع إمكان التخلّف يلزمه اعتبار الظهور النوعي كان عدم شمول الحديث للملتزم كافيا في الحكم بعدم الخيار، و لو بمعونة استصحاب بقاء أثر العقد بعد فسخ المغبون الملتزم.

إلّا أن يقال:

إنّ الشكّ في حصول الالتزام كاف في الحكم بعدم الخيار، لأنّ أصالة عدم الالتزام لا يثبت الخيار، لأنّ مقتضى الحديث ارتفاع اللزوم، حيث ما لو نفي صدق عليه أنه إضرار من الشارع، و هذا عند عدم الالتزام ليس من أحكامه الشرعية.

كما لا يخفى بقي- هنا- أمر ينبغي التنبيه عليه، و هو أنّ مقتضى قوله (عليه السّلام): (فذلك) يعني أنّ التصرف التزام نوعي، و لا ريب أنّ ذلك بالنسبة إلى الجاهل بالخيار قابل للمنع، حتى في الخيارات الأصلية.

و يمكن الجواب عنه: تارة بأنّ الجهل بثبوت الخيار، و اعتقاد اللزوم يصير داعيا للالتزام، و التصرف في المبيع، فالالتزام حاصل. غاية الأمر: أنّ الداعي لذلك هو الجهل.

و اخرى بأنّ الحكم بكون التصرف التزاما أنّما هو بالنظر الى ذاته، مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. و لا ريب أنّ بناء العرف و العادة ما لم يكن بناءهم على‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست