الالتزام بالعهد على ترك التصرف، و لو رد واحد المبيع بعد التصرف أحيانا بعد تصرفه مانعا من سلطنته على الردّ. و يلازم [1] على الردّ في هذه الحالة- و ما سبق- من منع كون التصرف من الجاهل التزاما، أردنا به أنّه ليس التزاما حقيقة على وجه يصحّ معه سبب الإضرار عن الحكم باللزوم. و هذا لا ينافي كونه التزاما بهذا المعنى، فتأمّل.
و أمّا التصرف المانع عن رجوع العين، فإن كان بعد العلم بالغبن فهو كغيره، بل هو أولى بسقوط الخيار به، و إن كان قبله فالمحكيّ عن المشهور [2] إسقاطه الخيار، و في الحكاية نظر، ففي نفي القول به عن من سبق على المحقّق.
و كيف كان، فاستدلّ العلّامة- (رحمه اللّه)- في التذكرة [3]- كما حكي- بأنّه لا يمكن استدراك الخيار مع فوات العين، و هو بظاهره مع عدم إناطته الخيار بإمكان ردّ العين مشكل.
و قد يوجّه بأنّ حديث الضرر لا يثبت إلّا السلطنة على ردّ العين وجه ضرر المغبون بلزوم البيع- حينئذ- معارض بضرر صاحبه بإلزامه بقبول البدل، مؤيّدا بأنّ نقل العين التزام من المغبون بالبيع و إن جهل بالغبن.
و الجواب: أنّ لزوم البيع بعد عدم إمكان الردّ- أيضا- ضرر، و التصرف مع الجهل كيفما كان لا يكون التزاما بالضرر، فلا مخصّص للحديث بصورة إمكان ردّ العين، و المعارضة ممنوعة، لأنّ ردّ المثل على الغابن لا ضرر فيه، و كذا ردّ القيمة على تقدير كون ملك الغابن قيميّا، لأنّ تعريضه للبيع كاشف عن إرادة القيمة.
قلت: مجرّد التعريض للبيع لا يدلّ على الإعراض عن الخصوصيّة، خصوصية العين و الرضا بكلّ ما كان بدلا له فقد يكون الغرض من التعريض تحصيل عوض