و لا ريب أنّ غاية ما يقتضيه هذا التعليل هو أنّ الالتزام متى حصل يزيل الشرط بذلك المعنى.
و الحاصل: أنّ التعليل أنّما اقتضى أن يكون التصرّف التزاما، فحيث لا حكم للالتزام لا يثبت له أيضا حكم.
فإن قلت هنا: إنّ الالتزام في نفسه ليس مسقطا، لكنّه يلزمه إسقاط الخيار، و هو مؤثّر.
قلنا: فالمسقط هو الإسقاط، و لزوم الاسقاط للالتزام المستكشف عن التصرف ممنوع، و الملازمة بين إنشاء الالتزام و الإسقاط عرفيّة، بمعنى أنّ المفهوم من نحو ألزمت: هو الإسقاط، و إلّا فمفهوم الالتزام أعمّ من الاسقاط، و يمكن حصوله بدون حصول الاسقاط.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الظاهر من الأصحاب أنّ الخيار الثابت هنا لا يغاير الخيارات الأصلية ذاتا، و أنّ الفرق بينه و بينها أنّما هو خصوص كونه عرضيّا، و كونها أصليّة، فسقوطها بالالتزام يلزمه سقوط ذلك به أيضا.
و الحاصل: أنّ الخيارات الأصلية: إن كانت بصفتها هي السلطنة على الفسخ، و عدمه كان عموم التعليل الدالّ على أنّ الالتزام مسقط، دالّا على كونه مسقطا لهذا الخيار، لأنّ ذلك لا ينافيها بصفة.
و إن كانت حقيقتها السلطنة على الفسخ و الالتزام كان دليل الضرر بمعونة اتفاق الأصحاب على عدم الفرق بين هذا الخيار، و غيره مثبتا لتلك الحقيقة للمغبون. و قد عرفت أنّ الحكم بثبوتها يقتضي كون الالتزام مسقطا، فتأمّل.
و ثالثها:
أنّه لا دليل على ثبوت الخيار بعد التصرف الكاشف عن الالتزام، لأنّ الدليل عليه: إن كان هو الاتفاق فهو مفقود، و إن كان حديث الضرر فما يقتضي عدم شموله للمقدم على الضرر يقتضي عدم شموله للملتزم أيضا.
و بالجملة: الإقدام و الالتزام يشتركان في أنّه مع حصولهما يصدق على الحكم باللزوم أنّه حكم ضرري صدر من الشارع، و أنّه يصحّ معهما أن يستند الضرر الى