و يرد عليه: أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس من آثاره حصول الهيئة الاتصالية الواجب إحرازها بضمّ سائر الأجزاء بما سبق.
هذا و التحقيق أنّ الكلام في مقامين: الأوّل: في حكم القاطع، الثاني: في حكم المانع.
أمّا الأوّل، فنقول:
إنّ معنى كون الشيء قاطعا و ناقضا اقتضاء وجوده رفع أمر لو لا حدوثه لكان ذلك الأمر باقيا، فاذا حكم الشارع على فعل بأنّ ذلك ناقض للعبادة يكون معناه:
أنّ هذا الفعل موجب لرفع أمر كان حاصلا قبل حصوله و كان ذلك باقيا لو لا حدوث ذلك، و تحقّق هذا المعنى حقيقة في العبادة من غير ابتناء على المسامحة العرفية انّما هو باشتمال كل جزء على اثر بقاء ذلك الأثر في حال فعل ما يلحقه من الأجزاء معتبرا في حصول أثر اللاحق و ترتّبه عليه، و يكون حدوث الجزء موجبا لحدوثه و بقائه، و يكون حدوث ما سمّاه الشارع ناقضا موجبا لرفع ذلك الأثر- نظير الحدث بالنسبة إلى الطهارة الحاصلة من الوضوء.
فمعنى كون الضحك ناقضا للصلاة: أنّ لكلّ جزء من أجزاء الصلاة الذي يلحقه الضحك أثرا، يكون بقاء ذلك الأثر معتبرا في أثر ما يلحقه الأجزاء و يكون الضحك رافعا لذلك الأثر، مثلا التكبير أثره مرتبة من القرب يكون بقاء تلك الجزئية في ترتّب ما يترتّب على القراءة معتبرا و يكون الضحك المتخلّل بين التكبير و القراءة موجبا لارتفاع ذلك القرب.
و لا يتوهم انّ لازم ما ذكرنا كون كل جزء لاشتماله على أثر مخصوص به واجبا نفسيا، لجواز أن يكون المطلوب حصول مرتبة من القرب و هي تحصل بفعل الاجزاء شيئا فشيئا، و يكون بقاء ما يحصل من كلّ جزء منوطا بعدم لحوق الضحك، فاذا شككنا في قاطعية شيء موجود، نشك في أنّه هل ارتفع بحدوث ذلك ما كان حاصلا بفعل الجزء أم لا، و الأصل عدم حدوث ما يرفع ذلك و كذلك الأصل بقاء صحّة الجزء السابق- أي بقاء أثره الحاصل بفعله- و يرتّب على هذا الاستصحاب