responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159

و قد يدفع هذا الإشكال في بعض الموارد، و هو ما إذا كان الشك في قاطعية الموجود لا مانعية ذلك- بناء على أنّ المانع هو ما يكون عدمه معتبرا في المأمور به- نظير سائر ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط من غير أن يكون حدوثه موجبا لحدوث وصف في الأجزاء، أو زوال وصف فيها، فهو في الحقيقة راجع في تركّب الماهية من أمور وجودية و أمور عدمية، و القاطع ما لا يكون عدمه معتبرا في المأمور به بل يكون وجوده موجبا لزوال ما اعتبر في الماهية من الهيئة الاتّصالية القائمة بمجموع الأجزاء، فالشك عند حدوث ما يشك في قاطعيته، راجع إلى الشك في بقاء تلك الهيئة الاتّصالية و عدم بقائها، فيستصحب بقاء قابلية الأجزاء السابقة للحوق سائر الأجزاء بها، إذ مع عدم وجود القاطع لها هذه القابلية، و يحدث عند الشك في حدوث القاطع شك في بقاء تلك القابلية و هذا البيان لا يجري في الشك مع وجود المانع أمّا عدم جريان استصحاب الهيئة فواضح، إذ ليس الشك في ذلك، و أمّا الشك في بقاء القابلية فلإبقاء تلك القابلية أثرها عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة لا تحقّق ما يعتبر في الماهية و هو عدم المانع فالأصل بالنسبة إليه مثبت.

و يمكن المناقشة في الاستصحابين في الصورة الأولى: أمّا في استصحاب الهيئة فبأن يقال: إن كان المراد من الهيئة القائمة بمجموع الأجزاء فهي لم تتحقّق بعد، فإن كان المراد: القائمة بالأجزاء السابقة فهي مقطوع البقاء، و لا تنفع في إثبات حصول الهيئة المعتبرة في العبادة بإتيان سائر الأجزاء، و أمّا في استصحاب القابلية فلأنّها لا تثبت حصول الهيئة بلحوق سائر الأجزاء.

و يدفع الأولى: بأنّ استصحاب الهيئة من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق العقلي، فكما أنّ الماء المسبوق بالكريه يستصحب كريتها- بناء على أنّ الماء حال الشك هو الماء السابق- كذلك يستصحب الهيئة- بناء على كون الهيئة أمرا واحدا قائما بالاجزاء السابقة و بالمجموع- و عن الثانية بأنّ الغرض من استصحاب القابلية ليس إلّا عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة، إذ على تقدير عدم بقائها يجب الاستئناف.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست