responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 161

صحة الجزء اللاحق و عدم وجوب استئناف الجزء السابق.

لا يقال: إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به عدم رافعية الأثر الموجود المشكوك رافعيته.

لأنّا نقول: هب أنّه لا يثبت به ذلك و لا يترتّب على ذلك فساد، لأنّ الغرض من إحراز ذلك ليس إلّا صحّة اللاحق و عدم وجوب استئناف السابق، و هذا الغرض يترتّب على استصحاب عدم وجود كلي الرافع و إن لم يعلم منه حكم الفعل الموجود.

ثمَّ إنّ ما ذكرنا بعينه جار في صورة الشك في حصول ما يعلم قاطعيته، بل فيه أظهر.

أمّا الثاني، فالكلام فيه مبنيّ على مقدّمة هي:

أنّ الأمر المتعلق بالجزء تبعا اللازم من مطلوبية المركّب هل هو متعلّق بالجزء المقيّد بعدم لحوق ما يمنع عن حصول المركّب منه و من سائر الاجزاء، أو متعلق بالجزء من غير تقييد، و على الثاني فهل يكون سقوط ذلك الأمر مراعى بعدم لحوق ما يمنع عن ذلك، أو يكون سقوطه غير منوط بشي‌ء، غاية الأمر أنّه إذا حصل المانع عن انضمام سائر الأجزاء يعود الأمر بالجزء لأجل حصول الداعي للأمر، و الظاهر هو الاحتمال الأخير لبطلان الأوّلين و عدم وجود احتمال آخر، أمّا الثاني فظاهر، و أمّا الأول فامّا بطلان الاحتمال الأوّل: فلأنّ منشأ الأمر بالمقدّمة ليس الّا التوقّف، و هو لا يكون إلّا متعلّقا بذات الجزء المعراة عن تقييد.

لا يقال: الجزء الملحوق بالمانع لا يتوقّف عليه الكل و ما لم يلحقه يتوقّف عليه، لأنّه لا يلزم من عدم الأوّل عدم المركّب و يلزم من عدم الثاني عدمه.

لأنّا نقول: الذي تتقوّم به الماهية المركّبة هو ذات الأجزاء، و أمّا عدم المانع فهو بنفسه معتبر في الماهية و تتقوّم به و كذلك عدم القاطع، غاية الأمر أنّ الأوّل يتقوّم به الماهية بنفسه و الثاني تتقوّم بملزومه الذي هو الهيئة الاتّصالية أو أمر آخر، فليس ما تعلّق به الأمر المقدّمي أمرا مقيّدا، و لو كان ما ذكرته من الاعتبار موجبا للتعدّد‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست