responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 135

عند الشك.

نعم لو كان التمسّك بالاستصحابين في كل من المقامين- مع قطع النظر عن حكومة العقل بالبراءة و الاحتياط- كان وجيها و لعلّه كذلك كما أشرنا إليه.

(و ثانيا) أنّ وجوب الأكثر لا يكون من اللوازم الشرعية لعدم سقوط الأمر المردّد بين الأقل و الأكثر حتى يكون إثباته بالأصل راجعا إلى إثباته المشكوك، بل هو من لوازمه العقلية بعد فرض أنّ الأقلّ لا يكون موجبا للسقوط.

و الحاصل: أنّ عدم سقوط الأمر في الواقع ليس من لوازمه وجوب الأكثر، نعم يلزمه عقلا ذلك على تقدير أنّ الأقلّ لا يكون مسقطا، و لا ريب أنّ الاستصحاب لا يثبت إلّا الآثار الشرعية.

فإن قلت: يكفي في المقام استصحاب عدم السقوط و بقاء الوجوب ظاهرا، و لا يحتاج إلى إثبات وجوب الأكثر حتى يرد ما ذكرت، لأنّ العقل بعد القطع بأنّ الأمر باق يحكم بأنه يجب إسقاطه، و لا ريب أن طريق إسقاطه إذا كان بعد الإتيان بالأقل لا يكون إلّا بالإتيان بالأكثر، و هذا نظير إثبات عدم الوجوب ظاهرا باستصحاب عدم وجوب الأكثر الذي أشرنا إليه سابقا.

قلت: الوجوب الذي لا نعلم له متعلّقا- لا إجمالا و لا تفصيلا- لا يجب امتثاله بالضرورة، فما لم يثبت متعلّق هذا الوجوب الظاهري الذي يثبت بالاستصحاب و لو بين الأمرين لا يجب امتثاله، و كون متعلّقه هو الأقلّ لا يعقل، إذ المفروض أنّ الواقع لو كان هو وجوب الأقل يكون ساقطا، مع انّه لو كان، لا يفيد وجوب الأكثر و ليس متعلّقه الأكثر إذ ليس الواقع المعلوم معلوما كون متعلّقه الأكثر حتى يكون بالاستصحاب عند الشك يثبت وجوبه و إلّا لم يكن شك في عدم سقوط الخطاب، و الوجوب المطلق ليس من لوازمه الشرعية تعلّقه بالأكثر بعد عدم تعلّقه بالأقل.

ثمَّ إنّ استصحاب وجوب الأمر المردّد على تقدير كون الأصل المثبت حجّة لا يصحّ التمسّك به هنا، لأنّ الشك في بقاء الوجوب و عدمه ناش من الشك في كون متعلقه الأكثر أو الأقل و لا ريب أنّ استصحاب عدم وجوب الزائد مثبت لوجوب الأقل و هو مقدّم على هذا‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست