responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134

و الحاصل: أنّ الاستصحاب في الموضوعات فائدته: إثبات الآثار الشرعية التي ثبتت لتلك الموضوعات، و في الأحكام و ما يشبهها فائدته: إثبات نفس ذلك الشي‌ء بحسب الظاهر، و يترتّب على ذلك: لازمه العقلي من استحقاق العقاب و عدمه، و المثبت هنا بالأصل هو عدم الوجوب في الظاهر، و يلزمه عدم العقاب على الترك عقلا، و لو كان الوجوب ثابتا في الواقع، كما لو دلّ دليل آخر من الأدلّة الشرعية على عدم الوجوب و لا دليل يقتضي اختصاص أدلة الاستصحاب بخصوص الموضوعات و الأحكام و يقتضي خروج مثل عدم الوجوب و عدم الحرمة و ما أشبهها من تلك الأدلّة.

احتجّ القائلون بوجوب الاحتياط بأمور:

الأوّل: قاعدة الاشتغال الجارية في الشبهة المحصورة.

و قد مرّ جوابها في الدليل العقلي على البراءة.

الثاني: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ و قضيّته وجوب الإتيان بالأكثر.

و فيه: أنّه إن قصد بذلك استصحاب حكم العقل بوجوب تحصيل البراءة اليقينية حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة.

ففيه: انّه لا مجرى للشك في حكم العقل حتى يحتاج في إثباته إلى الاستصحاب، ضرورة أنّ الحاكم لا يشكّ في حكمه، و إن قصد بذلك استصحاب بقاء الوجوب و بعبارة أخرى استصحاب عدم سقوط ذلك الخطاب الثابت أوّلا، ففيه (أوّلا) أنّه مع حكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشك في السقوط كما يدّعيه هذا القائل لا وجه للاستصحاب، إذ معنى الاستصحاب: إدراج الوجوب المشكوك تحت عنوان الوجوب المعلوم ظاهرا و تنزيله منزلة ذلك في إجراء أحكامه عليه، و هذا انّما يصحّ إذا كان حكمه مخصوصا بالوجوب المعلوم، و أمّا لو فرضنا أنّ الحكم المقصود إثباته لا يكون من لوازم المعلوم الخاصة به بل يكون لازما للمشكوك أيضا فلا يكون هذا الحكم الّا لغوا و قبيحا، و نظير ذلك استصحاب عدم الوجوب، و البراءة الأصلية عند من يرى حكومة العقل بالبراءة‌

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست