responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136

الاستصحاب، لأنّ الأصل في الشك السببي مقدّم على الأصل الجاري في المسبّب، و لو فرضنا عدم التقدّم فيتعارضان و المرجع حينئذ أصالة البراءة. و أمّا إبطال استصحاب الوجوب- بناء على حجّية الأصل المثبت- بأصالة البراءة فلا وجه له، لأنّ الاستصحاب دليل- بناء عليه- على وجوب الأكثر، فلا يكون مجرى لأصالة البراءة فيه لأنّ أصالة البراءة يجري عند الشك و استصحاب الوجوب رافع للشك و دليل على وجوب الأكثر.

و القول بأنّ استصحاب الوجوب انّما يصح عند الشك فيه و الشك فيه انّما يوجد بعد الاشتغال بالأقل و إتمامه و نحن قبل الاشتغال به أثبتنا عدم وجوب الأكثر بأصالة البراءة فلا يبقى لنا شك.

مدفوع بأنّ وجود الشك في سقوط الواقع معلوم، و جريان الاستصحاب حينئذ مانع عن حكم العقل بالبراءة، إمّا لفرض زمان الشك قبل الاشتغال بالأقلّ، أو لأنّ العلم بجريان الاستصحاب عند الحاجة إلى الدليل في وجوب الزائد و عدمه، و هو بعد الفراغ عن الأقل مانع عن جريان أصالة البراءة قبل الاشتغال بالأقل.

و الحاصل انا نعلم قبل الاشتغال بالأقل انّ الدليل الشرعي على وجوب الزائد في وقت العمل موجود و مع هذا العلم لا معنى لأصالة البراءة كما لا يخفى.

و من الأصول التي يتمسّك بها لعدم وجوب الأكثر: أصالة عدم الزائد.

و فيه: أنّ المقصود به إمّا أصالة عدم وجوبه العرضي الذي هو عين وجوب الأكثر، أو أصالة عدم لزومه الذي بمعنى اللابديّة الراجع حقيقة إلى أصالة عدم التوقّف، أو أصالة عدم وجوبه الغيري- و على أيّ تقدير- لا معنى لاستصحابه.

أمّا الأوّل: فلمعارضته بأصالة عدم وجوب الأقل.

و أمّا الثاني: فلكونه من الأصول المثبتة، لأنّ من لوازم التوقّف و اللابديّة و اللزوم العقلي ليس وجوب الزائد شرعا، بل هو من لوازم العقلية، فإنّ وجوب ما يتوقّف عليه الشي‌ء لا يكون من اللوازم الشرعية للتوقّف و اللابديّة، و ليس من الآثار المحمولة عليهما مثل إرث زيد الذي موضوعه حياته.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست