و الكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة. و مع الدخول فيه يحكم بالبطلان؛ لعدم إمكان العدول و عدم إمكان إحراز صحّة ما في يده؛ لما تقدّم [1] من عدم صلاحية القواعد من الاستصحاب و أصالة الصحّة و قاعدة التجاوز لتصحيح العمل عشاءً.
و لو قلنا: بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط- لحديث
لا تعاد ..
كان له وجه؛ و ذلك لأنّ قوله في إفادة الترتيب: «أنّ هذه قبل هذه» [2] ظاهر في أنّ الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزائهما، و مع الدخول في المتأخّر سهواً يمضي زمان الإتيان بالترتيب، و مع الشكّ فيه يكون من الشكّ في الشيء بعد خروج محلّه.
و أمّا أخبار العدول [3] فهي و إن يستفاد منها الترتيب، لكنّها ليست بصدد بيان الترتيب حتّى يقال: مفادها جعل الترتيب بين الماهيتين أو أجزائهما. مع أنّ ظاهرها أيضاً أنّ الترتيب بين الماهيتين و هي بصدد تحصيل ذلك؛ فإنّ معنى