responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

و يظهر منه حال الشكّ في إتيانه؛ فإنّه مع العلم بإتيان الظهر لا يمكن إحراز صحّة ما في يده، فيحكم ببطلانه في الوقت المشترك. و في الوقت المختصّ بالعصر فمع إمكان إدراك ركعة من العصر، يجب أن يرفع اليد عمّا في يده، و يأتي بصلاة العصر. و مع عدم الإدراك يأتي فيه ما تقدّم.

و مع العلم بعدم إتيان الظهر يعدل إليه؛ لأنّ استصحاب عدم إتيان العصر يحقّق موضوع العدول على‌ فرض كون ما بيده عصراً لأنّ موضوع العدول هو الدخول في العصر مع عدم الإتيان بالظهر و العصر، فإذا كان ما بيده عصراً بحسب الواقع، و عدم الإتيان بالظهر وجدانياً، و عدم الإتيان بالعصر موافقاً للأصل، يحرز موضوع صحّة العدول على الفرض، و صحّة الظهر تصير محرزة بالوجدان و التعبّد. و كذا الكلام فيما إذا شكّ في إتيانهما. و يعلم حال الوقت المختصّ و المشترك بالتأمّل فيما تقدّم.

بقي فرض آخر و هو:

صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل‌

ففي هذه الصورة بفروضها المتصوّرة لا يمكن إحراز الصحّة؛ لأنّ موضوع العدول هو الورود في صلاة العصر الصحيحة، و مع إتيان العصر لا يقع العصر صحيحاً، و لا يمكن إحراز صحّة الظهر بشي‌ء من القواعد، فيحكم بالبطلان في جميع الفروض. نعم لو لم يبق من الوقت حتّى الوقت الإدراكي، يأتي فيه ما تقدّم.

و ممّا تقدّم يظهر حال المسألة الثانية؛ أي الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء:

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست