«العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أو مغرباً، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراً أو مغرباً لتحصيل الترتيب و بلحاظه دليل على أنّ الترتيب بين الماهيتين، تأمّل.
و بالجملة: إنّ الحكم فيما نحن فيه رفع اليد عمّا في يده، و إتيان المغرب، ثمّ العشاء. و الكلام في الوقت الاختصاصي هو الكلام السابق.
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين، فإمّا أن يكون حدوث العلم بعد الصلاة، و إمّا أن يكون في أثنائها.
فعلى الأوّل: فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة، أو يعلم بكونهما من غيرها، أو يشكّ فيه.
و على التقادير: فإمّا أن يكون بعد حدوث المنافي العمدي و السهوي، أو قبله.
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة لو لم يأتِ بالمنافي في صحّة صلاته و وجوب قضاء السجدتين و سجدتي السهو مرّتين.
و كذا فيما إذا أتى بالمنافي. و احتمال كون المنافي في الصلاة؛ لأنّ قضاء