responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109

«العدول»: جعل ما في يده بتمامه ظهراً أو مغرباً، فجعل المعدول إليه بتمامه ظهراً أو مغرباً لتحصيل الترتيب و بلحاظه دليل على‌ أنّ الترتيب بين الماهيتين، تأمّل.

و بالجملة: إنّ الحكم فيما نحن فيه رفع اليد عمّا في يده، و إتيان المغرب، ثمّ العشاء. و الكلام في الوقت الاختصاصي هو الكلام السابق.

المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين‌

إذا علم أنّه ترك سجدتين من ركعتين، فإمّا أن يكون حدوث العلم بعد الصلاة، و إمّا أن يكون في أثنائها.

فعلى الأوّل: فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة، أو يعلم بكونهما من غيرها، أو يشكّ فيه.

و على التقادير: فإمّا أن يكون بعد حدوث المنافي العمدي و السهوي، أو قبله.

حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة

لا إشكال فيما إذا كان من غير الأخيرة لو لم يأتِ بالمنافي في صحّة صلاته و وجوب قضاء السجدتين و سجدتي السهو مرّتين.

و كذا فيما إذا أتى بالمنافي. و احتمال كون المنافي في الصلاة؛ لأنّ قضاء

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست