responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 46

- توضيحه: لو صدر دليلان، أولهما (لا يجب اكرام أحد)، و ثانيهما (اكرم العالم)، فمع البناء على دلالة الأمر على الوجوب وضعاً، نخصّص الأول بالثاني و نقول: لا يجب اكرام أحد إلّا العالم، بينما لازم رأي النائيني عدم التخصيص؛ لأنه متوقف على دلالة الدليل الثاني على الوجوب، و هذه الدلالة قد انتفت بسبب اقترانه بالدليل الأول الدال على الترخيص، الذي يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، و النتيجة هي: لا يجب اكرام أحد حتى العالم، و هي‌

منافية لبناء الفقهاء على التخصيص فى مثل هذه الحالة.

173- قال النائيني: إِن حكم العقل بلزوم امتثال طلب المولى معلّق على عدم صدور الترخيص من الشارع، بيّن ما يرد عليه مع افتراض إرادته تعليق حكم العقل على عدم الترخيص المتصل بالأمر.

- يرد عليه أنه إذا صدر أمر و لم يتصل به ترخيص، تحقق بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، فلو صدر بعدئذ ترخيص منفصل، لكان مرفوضاً؛ لمنافاته لحكم العقل بالوجوب، مع أنه لا إشكال في قبول الترخيص المنفصل و الحكم بعدم الوجوب.

174- يرى النائيني أن حكم العقل بلزوم امتثال طلب المولى معلّق على عدم صدور الترخيص من الشارع، بيّن الاشكال عليه، مع افتراض إرادته عدم صدور الترخيص واقعاً، و لو منفصلًا عن الأمر.

- يشكل عليه بأن لازمه عدم حكم العقل بالوجوب عند احتمال ورود الترخيص المنفصل؛ لأنّ الوجوب مترتب على حكم العقل بلزوم الامتثال، و هو معلّق- بحسب الفرض- على عدم ورود الترخيص و لو منفصلًا، فمع احتمال صدوره بعدئذ لا يحكم العقل بالوجوب، و هذا اللازم باطل؛ لأنهم يحكمون بالوجوب في هذا الحالة قطعاً.

175- قال النائيني بتعليق حكم العقل بلزوم امتثال طلب المولى على عدم صدور الترخيص من الشارع، فما ذا يرد على قوله على افتراض إرادته التعليق على عدم علم المكلّف بالترخيص؟

- يرد عليه أنه خروج عن محلّ الكلام و هو الوجوب الواقعي المشترك بين العالم و الجاهل، و أنّ النكتة في تبادره من مادة الأمر و صيغته هي الوضع أم العقل؟ و الوجوب الواقعي لا يناط بالعلم و عدمه، و انما الذي يناط بذلك تنجّز الوجوب؛ فانه يتنجّز عند عدم‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست