responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 47

العلم بالترخيص، و لا يتنجز عند العلم بالترخيص، لكن الكلام ليس في تنجّز الوجوب، بل في منشأ إدراكنا للوجوب.

176- قرّب المحقق العراقي دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحكمة بقوله: إن الأمر يدلّ على ذات الإرادة، و هي شديدة في الواجبات، و ضعيفة في المستحبّات .. اذكر تتمة هذا التقريب.

- تتمته: و بما أن شدة الشي‌ء من سنخه بخلاف ضعفه، فتتعين بالاطلاق الارادة الشديدة؛ لعدم زيادتها على الإرادة بشي‌ء، فلا يحتاج حدّها الى بيان زائد على المحدود، بينما تزيد الإرادة الضعيفة على حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المقصودة بالأمر، لزم نصب القرينة على حدّها الزّائد؛ لأن الأمر لا يدل إلّا على ذات الإرادة.

177- قال المحقق العراقي: إن الأمر يدل على الإرادة، و هي شديدة في الواجبات، ضعيفة في المستحبات، و شدة الشي‌ء من جنسه بخلاف ضعفه، فتتعيّن بالإطلاق الإرادة الشديدة؛ إذ لا يحتاج حدّها لبيان زائد على المحدود، بخلاف الإرادة الضعيفة؛ فان بيانها يستلزم نصب قرينة على حدّها الزائد، بيّن الرد على هذا القول.

- ردّه أن مقدمات الحكمة مقدمات عرفيّة، و العرف لا يطبقها في المجالات التي تستدعي افتراضات عقلية غير عرفيّة؛ و اختلاف حدّ الإرادة الشديدة عن الضعيفة، و كون شدة الإرادة إرادة، و ضعف الإرادة عدم إرادة، كل ذلك أمور عقلية بالغة الدقة، فلا تكون مؤثرة في إثبات إطلاق عرفيّ يعيّن أحد الحدّين دون الآخر.

178- قيل: إن الوجوب ليس مجرد طلب الفعل، و ليس هو طلب الفعل منضماً الى النهي عن تركه، ما الدليل على هاتين الدعويين؟ و ما هو حدّ الوجوب في رأي صاحب هذا القول؟

- دليل الدعويين: إن طلب الفعل ثابت في المستحبّات، و النهي ثابت في المكروهات أيضاً، و مع ذلك فليس في المستحب و لا في المكروه الزام كالذي في الوجوب، و حدّ الوجوب في رأي صاحب القول هو: الطلب مع عدم الترخيص في الترك.

179- قيل: مميّز الاستحباب أمر وجودي (الترخيص بالترك) فيحتاج لبيان زائد يدل عليه، و مميّز الوجوب أمر عدمي، فهو ليس شيئاً بنظر العرف ليحتاج الى بيان، وعليه يتعيّن‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست