نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 143
عن تهيئة مقدمات الواجب.
588- اعترض على إمكان الواجب المعلّق بأن حقيقة الوجوب هي البعث و التحريك الشأني، و هي ملازمة لقابليّة الانبعاث، و بما أنه لا قابلية للانبعاث قبل زمان الواجب، فلا بعث شأنيَّ، و من ثَمَّ لا وجوب، اذكر الردّ على هذا الاعتراض.
- ردّه بأن حقيقة الوجوب ليست هي البعث و التحريك الفعلي أو الشأني، بل حقيقته أنه جعل و اعتبار للفعل في ذمّة المكلّف، نعم الغرض من اعتبار الفعل في ذمة المكلف هو بعثه و تحريكه، و المستظهر من الدليل هو إعداده لكي يكون محركاً شأنيّاً خلال مدة ثبوته، و لا دليل على أن الغرض جعله كذلك من بداية ثبوته.
589- اعترض على إِمكان الواجب المعلّق بأن طلوع الفجر الذي هو قيد الواجب، إِما أن يؤخذ قيداً في الواجب فقط، أو يؤخذ قيداً في الوجوب أيضاً، و على كلا الأمرين يترتب لازم باطل، بيّن لزوم البطلان.
- بيانه: أنه على الأوّل يلزم كون الوجوب محرّكاً نحو طلوع الفجر؛ لأن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي النّاشي من ذلك الوجوب، و هو غير معقول؛ لأن طلوع الفجر غير اختياريّ، و على الثاني يصبح الطلوع شرطاً للوجوب، فإن كان مقارناً، لم يتقدم الوجوب على زمان الواجب، و المفروض تقدّمه، و ان كان متأخراً يلزم محذور الشرط المتأخر.
المسئوليّة عن المقدّمات قبل الوقت
590- عرّف المقدّمة المفوّتة، و مثّل لها.
- هي المقدمة التي يفوت الواجب، إذا لم يأتِ المكلّفُ بها قبل زمان الوجوب، كالوضوء قبل الزوال، إذا علم المكلّف بأنه لن يتمكن من الوضوء بعد الزوال.
591- قالوا: إِذا علم المكلف بعدم قدرته على الوضوء بعد الزوال، يمكنه أن لا يتوضأ الآن، و لا يكون بذلك مخالفاً للتكليف بالصلاة بوضوء، اذكر تعليلهم لهذا القول.
- تعليله: أن فعليّة التكليف بالصلاة بعد الزوال منوطة بالقدرة على متعلقه، و القدرة
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 143