responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 144

متوقفة بحسب الفرض على الوضوء قبل الزوال، فالوضوء قبل الزوال من مقدّمات الوجوب، و بترك المكلّف له يحول دون تحقق الوجوب و فعليّته في حينه، لا أَنّه يتورط في مخالفته.

592- اشرح تفسيرهم لمسئوليّة المكلف عن المقدمات المفوّتة قبل الوقت، بناءً على انكار الوجوب المشروط رأساً.

- بناءً على انكار الوجوب المشروط، يكون كلّ وجوب فعليّاً قبل تحقق الشروط المحددة له في لسان الدليل، و بفعليّته يكون محرّكاً للمكلف نحو مقدمات الواجب قبل مجي‌ء وقت الواجب، أي أن الثمرة العملية لامتناع الوجوب المشروط هي إلزام المكلّف بالمقدمات المفوّتة قبل الوقت.

593- ما هو الصحيح لدى السيّد الشهيد في مسألة إِمكان الوجوب المشروط و امتناعه، و ما ذا يترتب على رأي السيّد الشهيد؟

- الصحيح في رأيه هو إمكان الوجوب المشروط، و يترتب على ذلك أن المكلّف لا يكون مسئولًا عن الاتيان بالمقدمات المفوّتة قبل وقت الواجب، فنحتاج لإثبات وجوب الإتيان بها الى تخريج آخر كالقول بإمكان الوجوب المعلّق، حيث يكون زمان الوجوب سابقاً على زمان الواجب.

594- وضّح المراد بفكرة الواجب المعلّق، مع التمثيل.

- توضيحه: أنه في كلّ مورد يقوم الدليل على لزوم إِتيان المكلّف بمقدمة الواجب قبل حلول وقته، نستكشف من ذلك أن الوجوب فعليّ قبل زمان الواجب، و مثاله لزوم الغسل قبل الفجر الكاشف عن سبق وجوب الصوم على زمان الواجب، بدليل اتصاف مقدمة الواجب (الغسل) بالوجوب قبل حلول وقت الواجب.

595- إِذا كانت القدرة المأخوذة قيداً في الوجوب قدرةً عقلية (غير دخيلة في ملاك الوجوب) فهل يجوز للمكلف أن يترك الاتيان بالمقدمة المفوّتة أم لا؟ علّل لإجابتك.

- لا يجوز له تركها؛ و ذلك لأن كونها ليست دخيلة في الملاك، يعني أن المكلّف بتركه للمقدمة المفوّتة يعجّز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليَّته في وقته، و هذا لا يجوز عقلًا؛ لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز.

596- إذا كانت القدرة الدخيلة في الوجوب قدرة شرعية (دخيلة في الملاك) فهل‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست