responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 244

هذا كلّه ممّا لا نقول به. بل الإطلاق معناه أنّ تمام متعلّق الأمر هو طبيعة الصلاة مثلا بدون تقيّد الطبيعة بخصوصيّة أخرى زائدة على تلك الحيثيّة الطبيعيّة كما أنّ معنى إطلاق النّهي هو كون طبيعة الغصب بما هو غصب، تمام ما تعلّق به النّهي بدون تقيّدها بخصوصيّة زائدة على تلك الحيثيّة. و هذا المعنى من الإطلاق غير ما إذا كانت الطبيعة ملحوظة في تمام أفرادها ضرورة أنّ معنى «أحلّ اللّه البيع» بناء على كون الحلّيّة هي الحلّيّة الوضعيّة هو أنّ طبيعة البيع، بما هي طبيعة البيع، تكون تمام متعلّق الصّحّة قبال تقيدها بالبيع الفلاني لا أنّ معنى إطلاقه هو أنّ اللّه تعالى أحلّ كلّ البيوع و تمام ما هو أفراد للبيع.

و إذا كان الأمر حسبما قلناه فكلّ ما فرضت الإطلاق للأمر بالصلاة و النّهي عن الغصب، على أقصى ما يمكن أن يكون الإطلاق، لا يكاد يكون معناه إلّا أنّ تمام متعلّق الأمر هي الحيثيّة الصّلاتيّة كما أنّ تمام متعلّق النّهي هي الحيثيّة الغصبيّة بدون لحاظ طبيعتي الغصب و الصلاة في أفرادهما كي يسري حكم أحدهما إلى الآخر. كيف و لا يعقل تسرية حيثيّة إلى حيثيّة أخرى ضرورة أنّ الصلاة بما هي تلك الحيثيّة لا يمكن أن تحكي عمّا هو زائد عن تلك الحيثيّة و كذا حيثيّة الغصب. و هذا نظير حكاية طبيعة العالم عن حيثيّة ذلك المبدا و عدم إمكان حكايتها عن حيثيّة العدالة أو حيثيّة الفسق ما لم يقيّد بقيد العدالة أو الفسق.

فعلى هذا، كيف إطلاق الأمر بالنسبة إلى غير ما هو متعلقه و إطلاق النّهي بالنسبة إلى غير متعلّقه كي يتفرّع عليه اجتماع الأمر و النّهي في مصداق واحد؟ و ما ذكرناه في معنى الإطلاق بمثابة من الوضوح.

و من هنا يظهر الجواب عمّا هو الدائر في الأفواه من أنّ الإرادة و الكراهة لا يمكن أن تتعلّقا بالشّي‌ء الواحد الخارجيّ و أنت خبير بأن تشخّص الإرادة بالمراد كما أن تشخّص الكراهة بما يتعلّق به، فإذا كانت نفس الحيثيّة الصّلاتيّة متعلّقة للإرادة و مشخّصة لها و نفس الحيثيّة الغصبيّة بما هي متعلّقة للإرادة و مشخّصة لها بدون سريان إحدى الحيثيّتين إلى الاخرى فكيف يعقل اجتماع الإرادة و الكراهة في شي‌ء واحد؟ و أين هذا الواحد كي يكون‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست