responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 243

الخارج فلو كان كل عروض يحتاج إلى معروض في الخارج لما أمكن حصول العلم و تعلّقه بما ليس موجودا في الخارج و كذا القدرة و الإرادة، مع أنّ مفاهيم العالم و القادر و المريد لمن كان متعلّق قدرته و علمه و إرادته لا يكون موجودا بالفعل واضح الصدق.

و بذلك كلّه يتّضح فساد القول: بأنّ اجتماع الأمر و النّهي في مادّة الصدق من قبيل اجتماع الضّدين حيث إنّ الأحكام بأسرها متضادّة.

بيان الفساد أنّ إضافة البعث و الزجر إلى الشّي‌ء المبعوث إليه و المزجور عنه ليست من الإضافة الّتي يحتاج في عروضها و حلولها إلى الموضوع و المحلّ كي يتقرّر و يقوم فيه حتّى يكون عروض البعث و الزّجر في موضوع واحد من قبيل اجتماع الضّدّين.

هذا، مضافا إلى أنّ الوجوب و الحرمة لو كانا عرضين يعرضان على الفعل الخارجي كعروض الأعراض و حلولها في محالّها فلا بدّ و أن يكون ذلك العروض بعد وجود المعروض كما هو الشّأن في العوارض و المعروضات الحقيقيّة، إذ العرض لا يمكن أن يتقرّر في المعدوم، فلا يكون قبل وجود الفعل واجب و حرام فليس للمطيعين تكليف من الوجوب و الحرمة و غيرهما لأنّ قبل إيجاد الفعل يكون الفعل معدوما و لا معنى لعروض الأعراض في المعدوم، و في ظرف وجود الفعل يكون التكليف ساقطا حيث إنّ ظرف الوجود هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت كما أنّه ليس للعاصين تكليف و عقاب أصلا. و بما ذكرناه فقد عرفت حال ما هو العمدة في الاستدلال على الامتناع و هو اجتماع الضّدّين في شي‌ء واحد.

و أمّا حديث إطلاق الأمر حتّى في صورة الغصب و إطلاق النّهي حتّى في صورة الصلاة ففيه أنّ معنى الإطلاق ليس ما هو المتراءى من بعض الكلمات و هو لحاظ الطبيعة ساريا في تمام الأفراد بحيث يكون نفس الأفراد باعتبار لحاظ سريان الطبيعة فيها ملحوظا حتّى يقال: إنّ من جملة أفرادها هو الفرد الّذي يتّحد مع فرد المغصوب الذي هو المنهيّ عنه فيكون هذا المصداق الخارجيّ ملحوظا تحت الأمر و ملحوظا تحت النّهي فقد اجتمع الأمر و النّهي فيه بعينه.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست