بأصالة الوجود يكون مصبّ الأمر و النّهي شيئا واحدا في الخارج.
هذا، و لكن قد اتّضح بمقتضى المقدّمة الرابعة أنّه لا فرق في وجه الامتناع القول بأصالة الماهيّة أو أصالة الوجود. هذا خلاصة الكلام في وجه الامتناع. و لنا قبل التعرّض لأدلّة المجوزين أن نقول إذا أمر الامر بشيء عن شخص أو زجر الزاجر عن شيء من شخص فليس في البين و بحسب الخارج شيء وراء الامر الذي صدر عن الأمر و تعلّق به بالقيام الصدوريّ كما أنّه لا يكون وراء الزجر الذي صدر عنه و تعلّق به بالقيام الصدوريّ شيء في الخارج أصلا. نعم، هذا الشّيء الصادر الواحد الخارجيّ ممّا تنتزع منه عناوين مختلفة و يحمل على أطراف ما تعلّق به الأمر أو الزجر، مثل أنّه ينتزع عنه تارة مفهوم الامر و يحمل على ذات الامر و أخرى مفهوم المأمور به و يحمل على ذات الفعل و ثالثة مفهوم المأمور أو المكلّف و يحمل على ذات العبد إلّا أنّ تلك المفاهيم لا يكون بحذائها حقائق متأصّلة و إضافات حقيقيّة مقوليّة كي يحتاج كلّ واحد من تلك الإضافات إلى معروض يقوم فيه بالقيام الحلوليّ بل لا يكون بحذاء تمام تلك العناوين و المفاهيم إلّا شيء واحد و هو الأمر أو الزّجر الذي صدر عن المولى و يقوم به بالقيام عنه لا بالقيام فيه. فإنّ مفهوم الامر يحمل على المولى باعتبار أمره كما أنّ مفهوم المأمور يحمل على العبد باعتبار هذا الأمر و كما أنّ مفهوم المأمور به يحمل على ذات الفعل بنفس هذا الاعتبار. نعم، لا إشكال في أنّ لكلّ واحد من تلك المفاهيم اعتبار مخصوص و هو نحو التعلّق الّذي للأمر أو الزّجر بالشّيء المكلّف به و نحو التعلّق الذي لهما بالشّخص المكلّف إلّا أنّ هذا التعلّق ليس من الإضافات المتأصلة المقوليّة الّتي يحتاج إلى الموضوع و المحلّ كي يحلّ فيه بحيث يكون المأموريّة إضافة حالّة في الشخص الخارجيّ أو المأمور بهيّة كذلك، إذ ليس كلّ ما يقال له الإضافة أو كلّ ما يقال له العرض من قبيل الأعراض الّتي تحتاج إلى المعروضات بداهة أنّه ربّما لا يكون المضاف إليه موجودا مع حصول نفس الإضافة كالعلم و القدرة و الإرادة بالنسبة إلى المستقبل فإنّ العلم مثلا إذا تعلّق بشيء غير موجود في الخارج له إضافة إلى معلومه مع كونه غير موجود في