responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 159

بالأسر مع اعتبار الواحدة و المقدّمة هي كلّ واحد واحد و معلوم أنّ التّغاير بين الأجزاء بالأسر مع كلّ واحد واحد ليس بصرف الاعتبار. هذا، و أمّا قياس المقام بما قيل في الهيولى و الصّورة و الجنس و الفصل قياس مع الفارق، فإنّ بشرط الشّيئة و اللّابشرطيّة في المقام غير ما ذكر هناك، كما بينّاه و حقّقناه في المشتقّ فراجع.

و من هنا يعلم أنّ وجوب الأجزاء أي وجوب المقدّمات الدّاخليّة هو عين الوجوب الانبساطيّ الّذي للكلّ ففي عين انبساط الأمر و واحدته يتبعّض هذا الامر الواحد بأبعاض اعتباريّة بالنّسبة إلى الأجزاء كما في أبعاض الواحدات الحقيقيّة و هذا أيضا ممّا أسلفناه مشروحا في الصّحيح و الأعمّ. و من هنا يعلم الفساد فيما يتوهّم تارة من أنّ المقدّمات الدّاخليّة واجبات بالوجوب الغيريّ فقط. و أخرى أنّها واجبات بالوجوب النّفسيّ لما عرفت أنّ كلّ جزء تمام المتعلّق لبعض الوجوب الانبساطيّ كما أنّه يعدّ الجزء بعض المتعلّق لتمام الوجوب.

و منها: تقسيمها إلى العقليّة و الشّرعيّة و العاريّة.

أمّا العقليّة فهي ما استحيل وجود ذي المقدّمة بدونها.

و أمّا الشّرعيّة فهي ما لا يوجد ذو المقدّمة بدونها شرعا. و العاديّة ما لا يوجد بدونها عادة.

و لكن لا يبعد رجوع القسمين الآخرين إلى الأوّل أمّا المقدّمات الشّرعيّة فلأنّه إذا قيّد قيد أو شرط في انطباق عنوان المأمور به على المعنون شرعا يكون بحيث إذا انتفى هذا الشّرط أو هذا القيد لا ينطبق العنوان على المعنون، بل لا يبعد أن يقال أيضا إنّ الشّرائط و القيود الشّرعيّة أمور واقعيّة كشف عنها الشّارع.

و أمّا العاديّة فهي معلوم، كما أفاده صاحب الكفاية (قده).

و منها: تقسيمها إلى المقدّمة الوجوديّة و الصّحة و مقدّمة الوجوب. أمّا الأخير فهو خارج عن محلّ النّزاع لأنّ قبل وجودها لا يكون وجوب في البين كي يترشّح عليها

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست