responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 131

الشرائط في ضمن دعوته للكلّ على سبيل الدلالة التّضمنية فلا يعقل تحريكه و دعوته للأجزاء و الشرائط مستقلا و متمايزا عن دعوته عن البعض الآخر و متمايزا عنه و هذا كما فرض في هذا المقام على ما هو المتحصّل من كلامكم هذا فإنكم فرضتم أن الامر الذي تعلّق بالأجزاء يكون أمرا ضمنيا مقدميا و الأمر النفسي هو الأمر بالكل الذي ليس الّا هذه الاجزاء مع قصد الأمر. فالأمر النّفسي بالكل هو الأمر الحقيقى الذي تعلّق بالكلّ و هو لا يدعو إلّا إلى متعلّقه الذي ليس إلّا الكلّ لا هذه الأجزاء من دون قصد الأمر.

قلت: لقد بيّنا أيضا أن الأمر لا يكون باعثا و لا محركا لإتيان المأمور به و إنّما الباعث و المحرك الحقيقي إحدى تلك المبادي النفسية و أما الامر فهو الموضوع المحقق لعنوان الإطاعة.

و مع صرف النظر عما ذكرناه الامر لا يدعوا الّا الى ما ليس بحاصل من الاجزاء و الشرائط، و المفروض ان هذا القيد حاصل بحصول ساير الأجزاء و الشرائط بقصد التوسل إلى المأمور به لأن الاتيان بالمقدمات لا يكاد يكون له معنى الا التوسل الى المأمور به و التقرب في الاجزاء و المقدمات عين التقرب في الكل الذى يعدّ ذا مقدمة لتلك الاجزاء فلا يلزم ان يكون قيد التقرب مدعوّا إليه حتى ينتهى إلى الدّور أو توقف الشي‌ء على نفسه الذي يكون مناطا لاستحالة الدور.

إن قلت: فعلى ما بيّنتم لا يكون داعويّة الامر إلى الكلّ بل الى بعض المأمور به و بعض الآخر يتحصل بنفسه قهرا لان تحصيله كما ذكرتم يكون من قبيل تحصيل الحاصل و هذا عين الالتزام بالإشكال من أن اخذ قصد الأمر في المأمور به ليس بممكن اصلا.

قلت: لا بدّ و أن يكون على ذكر منك أنّنا حققنا في المقدمة الأولى أنّ قصد التقرب يؤخذ في المأمور به على وجوه و من تلك الوجوه أنّ قصد التقرب على سبيل القيديّة أو على وجه المحصّلية لا يضرّ بالامكان بل الذي يسلب الامكان و يصيّره محالا هو أخذه على نحو الجزئيّة و أمّا على نحو القيديّة فهو حاصل قهرا بحصول تمام الأجزاء و الشرائط الأخر و إذا كان المقام كذلك فلا يمكن دعوة الامر الى ما هو تحصيل للحاصل كما يكون الامر كذلك‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست