responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 130

الباقية و المرتبتان الأخيرتان يحاسب من أدنى مراتب العبودية. و على كل تقدير إذا حضرت فى نفس العباد إحدى مرتبة من تلك المراتب فهي المحركة نحو العمل العبادي، و الأوامر و النواهي موضوعات للطاعة و إظهار العبودية لا محرّكات و داعيات لها.

فإذا عرفت جميع تلك المقدمات فنقول: إنّ عمدة الاشكال في المقام هو الدّور و توقف الشي‌ء على نفسه الوارد في مرحلة إتيان المأمور به و هو الإشكال الدائر في كلام المحقق استاذ الأستاذ صاحب كفاية الاصول (قده) و قد تصدّى لجوابه. و أمّا الإشكالات الاخرى مثل الدور في ناحية تعلق الأمر و الدور في ناحية قدرة المكلف على امتثال الأمر و هكذا الإشكال من ناحية اجتماع اللحاظين فقد عرفت ما فيها من الضعف و الخلل. و أمّا هذا الإشكال الأصلى و هو الدور فى ناحية إتيان المأمور به هي العويصة التي تعدّ كالشبهة في مقابل الضرورة فإنّها كما عرفت قائمة على قصد التقرب في العبادات من زمان تأسيس الشرائع الإلهيّة إلى الآن، كما أن قصد الأمر يكون على هذا المنوال تحت هذه الضرورة بحسب الفرض.

و يمكن الذّبّ عنه بأنّنا قلنا في المقدّمة الثانية إنّ المقدمات بأي نحو كانت إذا أتى بها بما أنّها وسيلة و سبيل إلى إتيان ذي المقدمات لا إشكال في أن مقرّبيّتها بنفس مقربيّة ذي المقدّمة فإن الأمر بها لا شيئية له الا شيئية الأمر بذي المقدمة فالمكلّف إذا علم بأن الاتيان بالاجزاء و الشرائط للمأمور به يلازم خارجا مع الحصول لهذا القيد الذي لا يمكن داعوية الأمر إليه بحيث يكون الإتيان بهذا القيد من قبيل تحصيل الحاصل فلا محاله يأتي بتلك الأجزاء و الشرائط بدون هذا القيد فاذا اتى بتلك الأجزاء و الشرائط من دون الإتيان بهذا القيد المخصوص فقد أتى بتمام الأجزاء و الشرائط في الخارج كلها حتى مع معيته هذا القيد فإنّ الإتيان بأحد المتلازمين ملازم بالاتيان بالمتلازم الآخر، غاية الامر هاهنا أنّ تحقق بعض هذه الأجزاء يكون بداعوية الأمر و بعضها الآخر بالملازمة بينه و بين ساير الاجزاء و الشرائط في الخارج. إن قلت: الأمر لا يدعو إلّا الى متعلّقه و يكون دعوته للأجزاء و

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست