الصحّة حسم منشأ احتمال الفساد، و هو عدم قصد العصرية لما مضى من صلوته، و إذا حكم بالصحّة من هذه الجهة يكفي في سقوط الأمر إتيان الباقي عصرا.
هذا، و لكن يرد على هذا الوجه عدم ثبوت حجّية أصالة الصحّة في عمل الإنسان نفسه سوى قاعدة الفراغ و التجاوز.
الرابع: قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى من الصلوة، حيث انّ مقتضاها عدم الاعتناء بالشكّ و إنّ ما وقع من الأجزاء وقع بنيّة صحيحة، و قد أورد عليها بوجوه:
الأول: انّ قاعدة التجاوز تختص بما إذا كان الشك في وجود الشيء لا فيما إذا كان الشكّ في صحّة الموجود كما هنا، و فيه أن الشكّ في الصحّة مرجعه إلى الشك في وجود الصحيح، مضافا إلى أنّ منشأ الشكّ في الصحّة دائما يكون احتمال الاخلال بوصف قابل لجعله بنفسه موردا لقاعدة التجاوز، و امّا ما يقال [1] من أن الشكّ في الشيء الذي هو المعتبر في دليل القاعدة يصدق على التقديرين [2]، و لعلّ نظره (دام ظلّه) إلى أنّ جهة الوجود و الصحّة جهة تعليلية لصدق الشكّ في أصل الشيء، فيمكن الجواب عنه بعد تسليم إمكان الجمع بينهما باعتبار إمكان إرادة صرف الشكّ المتعلّق به بلا نظر إلى الوجود و الصحّة بانصراف الشكّ في قوله (عليه السّلام): «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء»، إلى الشكّ في ذاته بقرينة ظهور نفس الشكّ في الشيء إلى الشكّ في الذات، إلّا أن يقوم قرينة على خلافه، و بقرينة الأمثلة المذكورة في صدر الرواية الداعية إلى بيان القاعدة من الإمام (عليه السّلام). و كيف كان
[1] القائل: هو الأستاد المحقق الخوئي (دام ظلّه). (منه)