responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 16

اللّهمّ إلّا أن يكون قصد الظهرية و العصرية تبعا لقصد الأمر، فلمّا كان لبّ الإرادة هو امتثال الأمر الواقعي فلبّ إرادة العنوان يرجع إلى العنوان الواقعي المتعلّق للأمر الواقعي، و يكون قصد الظهرية خطأ في تطبيق العنوان الواقعي عليه.

و يدفعه، انّ عنوان الظهر بعد الخطأ يكون هو المقصود حقيقة، و لو أنّ الدّاعي على هذا التعيين كان الإتيان بالمأمور به الواقعي.

الثاني: استصحاب قصد العصرية لو أحرز ذلك قبل الشروع، و يدفعه عدم كفاية ذلك في اتصاف المأتي به بالعصرية، فإن الصلوة لا تتصف بوصف معين من الظهرية و العصرية إلّا أتى بها بهذا العنوان و قصد بها حين الإتيان كونها أحد مصاديقه و إلّا فمجرّد قصد العصرية حين الإتيان بالعمل بلا إضافة له إليه لا يفيد في تعنون ذلك بالعصرية، كما لا يخفى على المتأمّل، و الاستصحاب المذكور لا يثبت هذا إلّا على الأصل المثبت.

و قد يقرّب هذا الاستدلال بقوله (عليه السّلام) في خبر ابن أبي يعفور الوارد فيمن قصد الخلاف سهوا: «هي التي قمت فيها و لها» [1].

و يردّه، أنّ الظاهر من الخبر هو السهو بعد الشروع مع القصد الصحيح، و امّا السهو عند الشروع فلا يشمله الرواية مع أنّ لازمه صحّة العمل و لو مع العلم بالخلاف كما هو مورده، و لم يقل به أحد.

الثالث: أصالة الصحّة، حيث انّ مقتضاها صحّة ما مضى من صلوته امتثالا لأمره، و يأتي بالباقي عصرا، و يتحقق بذلك الامتثال و سقوط أمر العصر، و بهذا البيان يعلم عدم ورود ما أورد على هذا الوجه من أنّ أصالة الصحّة تتوقف على إحراز عنوان العمل، و المفروض عدمه، وجه عدم الورود أن مقتضى أصالة


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 2 من أبواب النيّة، حديث 3.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست