مسألة [1] [إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر]
إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها.
أقول: في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: تحقق الشكّ مع العلم بإتيان الظهر.
الثاني: عروض الشكّ مع العلم بعدم الإتيان أو الشكّ في ذلك.
[الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض]
أمّا الأوّل فاختار في المتن البطلان و تبعه عليه جماعة من المحشّين، و استدلّ عليه بأنّه لا يصحّ ظهرا لأنّه قد صلّاها، و كذا عصرا لعدم إحراز نيّتها.
و قد أجيب عن هذا بأمور تجعل بنتيجة المقابلة دليلا على الصحّة:
[ادلّة القائلين بالصحة، و الجواب عنها]
الأوّل: جعل ذلك من باب الخطأ في التطبيق إذا علم أنّه كان حين الشروع قاصدا لامتثال الأمر الفعلي، و حينئذ يكون قصد الظهرية اشتباها في وصف ذلك الأمر الواقعي و غير مضرّ بقصد حقيقته و صحّة العمل.
و يردّه، أنّ عدم إخلال ذلك بالصحّة إنّما يكون إذا كان المتعلّق للأمرين واحدا، و امّا إذا كان متعدّدا كما فيما نحن فيه، فبسبب الخطأ لم يأت بالمأمور به الواقعي، حيث لم يقصده بل قصد عملا آخر أجنبيا و هو يبطل العمل قهرا،
[1] السيد المحقق اليزدي (طاب ثراه) في خاتمة صلوة (العروة الوثقى).