responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140

للعلم بسبق فوت الركن عليه، قال سيّدنا الاستاد (دام ظلّه) العالي أن مقتضى القاعدة و إن كان هو جريان أصالة عدم الإتيان بالنسبة إلى كلّ منهما إلّا أنّه حيث يقطع بعدم الأمر بالنسبة إلى الركوع إمّا للإتيان به أو لبطلان الصلوة بالدخول في السجدة الثانية فهي غير جارية بالنسبة إليه فتجري في السجدة بلا معارض، و لمّا كان الشكّ باقيا في الركوع فمقتضى الاشتغال هو إعادة الصلوة.

أقول: لمّا كان فوت الركوع على تقديره مقرونا بالدخول في الركن ففوته موضوع للبطلان لكون تداركه مستلزما لزيادة الركن، فإجراء أصالة عدم إتيانه بملاحظة ترتيب آثار البطلان جار شرعا، و لا يعارضه أصالة عدم السجدة لتقدّم رتبته، و هو نظير احتمال فوت ركن من الركعة السابقة بحيث لا يجري فيه أصل مصحّح.

الثالثة و الرابعة: أن يكون الجزئان ركنين منفصلين مع كون الشكّ بالنسبة إلى الجزء الأخير في محلّه الشكّي و الذّكري، و لمّا كان الجزء المتأخّر المشكوك فيه لغوا للعلم بسبق فوت في الجملة كان حكم الدخول في المحلّ الذّكري حكم البقاء على المحل الشكّي، و الحكم هو خصوص إجراء أصل العدم بالنسبة إلى الجزء الأخير و قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء السابق، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي.

الخامسة و السادسة: أن يكون الجزءآن ركنين متّصلين أو منفصلين مع كون الشكّ بعد الخروج عن المحلّ الذّكري، و حكمها بطلان الصلوة للعلم بفوت ركن في الجملة مع عدم إمكان تداركه.

السابعة و الثامنة: أن يكون الجزءآن غير ركنين مع اتّصالهما و كون الشكّ في المحلّ الشكّي أو الذّكري حيث أنّ الدخول في الجزء المتأخّر مع فوت الجزء

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست