responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141

السابق عليه كالعدم، كما لو علم في حال الجلوس أو القيام بترك أحد الأمرين من السجدة و التشهّد، و لمّا كان عدم الإتيان بالتشهّد الصحيح معلوما له تفصيلا لعدم تحقّقه أو تحقّق السجدة، فالشكّ في السجدة شكّ في المحلّ، و بعبارة أخرى السجدة و التشهّد معا مشكوكان لاحتمال الإتيان بالتشهّد المحكوم بالبطلان فيكون مثل ما لو تركهما معا، فيجري أصل العدم فيهما و بعد الإتيان بهما يعلم بزيادة التشهّد أو السجدة في الجملة، و يأتي بسجدة السهو مرّة.

التاسعة: أن يكون الشكّ في غير ركنين مع انفصالهما و بقاء المحلّ الشكّي، سواء كان المتخلّل بينهما ركنا أو غير ركن، مثل ما إذا علم في حال القيام بترك التشهّد أو القرائة من الركعة التي بيده، و حكمه إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء السابق، و أصالة العدم بالنسبة إلى ما هو فيه.

العاشرة: الصورة بحالها مع كون الشكّ في المحلّ الذّكري بالنسبة إلى الجزء الثاني، فإن كان المحلّ الذّكري للأول باقيا مثل ما إذا علم في حال القنوت بترك القرائة أو سجدة واحدة فحيث يعلم بقاء أمر القرائة فوجوب القرائة معلوم تفصيلا و التشهّد مشكوك بدوا مع كون الشكّ بعد تجاوز المحلّ، فقاعدة التجاوز تجري فيه بلا مانع، و إن لم يكن المحلّ الذّكري للأول باقيا مثل ما إذا علم في حال القيام أنّه امّا ترك السجدة الثانية من التي قام عنها أو القرائة من السابقة عليها فقد قال الاستاد (دام ظلّه) العالي بأنّه إن كان هناك أثر مشترك بينهما كما لو علم امّا بترك القرائة من الركعة السابقة أو التشهّد ممّا بيده، و قلنا بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة فيكون من باب الأقل و الأكثر فيعلم تفصيلا بوجوب سجدتي السهو على كلّ تقدير، و حينئذ لا يبقى أثر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك القرائة بخلاف التشهّد فتجري القاعدة فيه بلا معارض،

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست