مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به- هو القول 1 بحجية التواتر المنقول.
[معنى قبول نقل التواتر]
لكن ليعلم: أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا، يتصور على وجهين:
الأول: الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره أعني موت زيد، نظير حجية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الإجماع، و هذا هو الذي ذكرنا: أنه يشترط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما- عادة- لوقوع متعلقه.
الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر و أحكامه الشرعية، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر.
ثم أحكام التواتر، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة و لو عند غير هذا الشخص، و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.
و لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على
(1) خبر (أن) في قوله: «إلا أن لازم من يعتمد ...»، لكن قد يفرق بين المقامين بأن نقل الإجماع قد يتضمن الإخبار عن الإمام (عليه السلام) بالتضمن و إن كان حدسيا، بخلاف نقل التواتر فإنه لا يتضمن الإخبار بمضمون الخبر المدعى تواتره.
اللهم إلا أن يفرض ثبوت ملازمة ذهنية بين تواتر الخبر و ثبوت مضمونه، بحيث يكون للإخبار بالتواتر دلالة التزامية عرفية على الإخبار بمضمون الخبر، فيلحقه أحكام الخبر.