responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312

الوجه الأول‌ 1، و أول وجهي الثاني‌ 2، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس‌ 3 هذا الشخص.

[الكلام في تواتر القراءات‌]

و من هنا يعلم: أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 4، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد (رحمه اللّه) بتواتر القراءات الثلاث، أعني قراءة أبي جعفر و أخويه، لكن بالشرط المتقدم، و هو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما- عادة- لتحقق القرآنية.

و كذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة 5، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره.

و إن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا


(1) يعني: بترتيب آثار مؤدى الخبر المدعى تواتره، كموت زيد في الفرض.

(2) يعني: بترتيب آثار نفس التواتر و لو لغير المنقول إليه. لكن هذا مبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، و عدم اختصاصه بالأحكام. و كذا في الوجه الأول لو لم يكن المؤدى حكما شرعيا.

(3) و هو الوجه الثاني للوجه الثاني. و الوجه فيه واضح، لعدم تحقق الموضوع فرضا.

(4) لا ينبغي الإشكال في كون الموضوع هو القرآن الواقعي، و أن اعتبار التواتر أو نحوه إنما هو في مقام الإثبات لا الثبوت. و الظاهر أن خصوصية قراءة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بلحاظ إحراز القرآن الواقعي، لا لدخلها في الموضوع ثبوتا.

(5) لكنه معلوم العدم.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست