حجة، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات، و إلا فلا، و هذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر في الجملة، و قد اعترف 1 بجريانه في نقل الشهرة و فتاوى آحاد العلماء.
[حكم المتواتر المنقول]
و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، و أن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته و لو قلنا بحجية خبر الواحد، لأن التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسامع، و يختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات 2، و ليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع، و قبول هذا الخبر لا يجدي شيئا، لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.
نعم، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة، كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد و حضور جنازته كان 3 اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم و هو إخبار الجماعة، فيثبت اللازم و هو تحقق موت زيد.
إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول- و إن كان إخبار الناقل
(1) يعني: المحقق التستري (قدّس سرّه) فقد تقدم منه ذلك في ذيل كلامه السابق.
(2) كما يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يحصل العلم لشخص من إخبار مقدار خاص، و لا يحصل لغيره.