responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 18

فضلا عن خلافه فمع حكمه بانه ليس للشارع فى تلك المرحلة ان يزاحمه فى حكمه و سلطانه و لذا حمل الآية الكريمة على الارشاد فكيف يمكن ان يتصرف فى حكمه بانه لا يجب عليك الموافقة الراجع الى عدم لزوم الطاعة الذى يرجع الى الترخيص فى المعصية و لذا قد اقر فى باب عدم جريان الاصل فى الفرد المردد بان العقل مستقل بان الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و ليس هذا من الاحكام التى ينالها يد الجعل الشرعى لان ذلك من شئون الطاعة و المعصية التي يستقل به العقل فوجوب الاتيان بالمحتمل الآخر محرز بالوجدان لان الشك فى الفراغ تمام الموضوع لحكم العقل و لا يعقل التعبد به و إن كان كلامه هذا فى ذاك الباب يناقض مع كلامه فى المقام بان للشارع ان يتصرف فى الطاعة على ما ستعرف فى المرحلة الثالثة و كيف كان لا اشكال ظاهرا على ان حكمه فى كلتا المرحلتين على نحو العلية فى الاجمال و التفصيل و ليس له ان يتصرف فى حكمه مع انه لا فرق (ح) بين العلم الاجمالى او التفصيلى فى المرحلتين و انما الكلام فى المرحلة الثالثة ففيه ايضا لا مجال لاجراء الاصول النافية و لو كانت بلا معارض و ذلك بديهى لكونها يناقض مع حكمه بلزوم اتيان كلما يحتمل معه بقاء التكليف فثبت ان الاصول النافية فى اطرافه يستحيل اجرائها و لو كانت بلا معارض فى تمام مراحل حكمه فقد انقدح عما ذكرنا بان البحت بأن لأدلتها اطلاق يشمل اطرافه ام لا لا يكاد يثمر ابدا كان لها اطلاق ام لا مع ان الغاية فيها قد حصلت لا مجال لشمولها لها ابدا و اما الاصول المثبتة المعبر عنها بالاصول المحرزة فلا مانع عنها فى المرحلة الثانية و الثالثة الراجعة الى مراحل الفراغ اما من جهة ايجابها للانحلال حقيقيا او حكما فتقوم مقام اليقين كما قررنا فى محله من ان الامارات و الاصول المحرزة تقوم مقامه او موجب للتوسعة فى الفراغ لان حكم العقل فيها ليس إلّا انه يجب عليك تحصيل اليقين و تحصيل القطع و الشارع حكم انهما تقوم مقامه فتكون محرزا لليقين عند القيام و هذا ليس بمخالف مع حكم العقل بوجوب تحصيل الوافقة القطعية حتى يقال ان الشارع رخص فى عدمه بل توافقه و يحكم بوجوبها لكنه يقول ان الموافقة و الفراغ و الاحراز على قسمين وجدانى و جعلى و انها تقوم مقام اليقين الطريقى فلا تكون مناقضا مع حكمه‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست