responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 176

الحكم بالبقاء و الخروج عن عهدته و تحصيل اثره مما لا يمكن إلّا باتيان الفرد الباقى لكن ذلك لا يوجب عدم الشك فى البقاء و لا عدم ترتب الاثر عليه و لا عدم الاثر للواقع المشكوك فيه الحاصل ان المقتضى فى جريانه موجود و المانع مفقود اما الاول لما فرضنا من اليقين السابق بلا كلام و اما المانع فغير متصور الا ما ذكر تارة من عدم الاثر و اخرى من جهة عدم الشك فى البقاء و ثالثة من جهة الشك فى ان الباقى هو الحادث او الزائل و الكل كما ترى فاركانه صحية من اليقين السابق و الشك اللاحق فى البقاء كان فى العالم شك آخر أم لا مع انه قلنا انه مسبب عن الشك فى البقاء و لا يبقى له مورد مع انه سلمنا لم يكن شكا مسببا و كان معارضا له فيتعارضان فهب يتساقطان لكنه فرق بين اختلال اركانه و عدم امكان جريانه و بين صحتها و امكانه لكنه له معارض و المبحوث عنه هو الاول دون الثانى و كيف كان لا اشكال فى امكان جريانه على التحقيق و لا نرى فيه محذور او اركانه ثابتة و اما المسألة الثالثة اما ما ذكره من ان ملاكه هو حكم العقل بتحصيل المؤمن و دفع الضرر المحتمل و مع جريان استصحاب يحصل التأمين و يدفع احتمال الضرر فهو كما ترى حيث ان ملاكه هو حكم العقل مستقلا بوجوب الطاعة و الامتثال و عند الشك يكون حكمه باقيا و ليس من باب دفع الضرر و حصول التأمين فان حكمه باقامة وظائف العبودية ليس من بابه فحينئذ لو كان الاستصحاب موافقا له كما فى مثل قاعدة الفراغ و التجاوز فلا مانع من اجرائه لما اشرنا فى السابق فى بعض القواعد من ان اجرائهما انما يكون توسعة من الشرع فى دائرة الفراغ اليقينى الذى كان موضوعا لحكم العقل و لا يكون منافيا له حتى يتوهم امكان تصرف الشارع فى ناحية الامتثال فراجع و اما اذا كان مخالفا له فيشكل ح جريان الاستصحاب لما قلنا بان الملاك هو الحكم المستقل من العقل بوجوب الطاعة اما وجدانا او تعبدا و مع بقاء ذلك الحكم و عدم حصولها لا وجدانا و لا تعبدا كيف يمكن رفع اليد عنه بالاستصحاب و لو كان من الاصول المحرزة لان التعبد لا يزاحم مع العلم ابدا على انه لو قدم الاستصحاب على الاشتغال فيسقط عن الاعتبار بالمرة لانا لا نجد موردا له لم يكن فيه الاستصحاب وجوديا او عدميا فيكون تقسيم الاصول الى الاربعة لغوا محضا و ان ذهب المشهور الى تقدمه و اللّه الهادى‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست