responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 175

لا يخفى و رابعا ان ما ذكر من ان معنى استصحاب بقاء الفرد المردد بقائه على وصف الترديد على كل تقدير عجيب فلو كان معناه ذلك فلا يحتاج الى الاستصحاب فانه يجرى مع الشك فى بقائه و الفرض انه كك و اما الوصف الترديد هو انطباق الصورة على ذى الصورة و هو غير مرتبط بما هو معلوم و هو نفس الصورة و هو المعلوم و هو المستصحب و لا غير حكما كان او موضوعا دون انطباقها على ذى الصورة و قد قلنا فى محله ان الصفة الاجمال بلحاظ الانطباق على ان الترديد ليس فى الواقع مقوم المعلوم فاذا اشير الى ان ما هو كان معلومى الشك فى بقائه اى قصور فى استصحابه على ان ذلك الاشكال انما يتم فيما انعدم احد فردى الترديد و إلّا فلو احتمل كلاهما فلا يتأتى فيه ابدا كما اشرنا فتلخص ان اجراء استصحاب الفرد المردد لا قصور فيه بوجه من الوجوه لثبوت المقتضى و هو اليقين السابق و عدم المانع كما عرفت من انه غير مقيد الا زعم ان الشك لا يرجع الى البقاء او ان الاثر لم يكن للمشكوك و الكل قد عرفت فساده و اما المسألة الثانية فلما قلنا بان الاستصحاب يجرى فى الفرد المردد فحينئذ لا مانع من استصحابه فى المقام فانه من صغرياته لان المدار ان يكون الحادث المعلوم مرددا بين احد الشيئين ثم شك فى بقائه غاية الامر ان منشأ الشك فى البقاء على انحاء تارة انما يشك فى بقائه من جهة احتمال فناء المعلوم بالاجمال كلية كما اذا كان احد الإناءين الذى ليس لهما حالة سابقة صار نجسا و احتمل بعد حصول الطهارة لوقوع المطر عليه و اخرى من جهة امتثال فى بعض اطرافه كالصلاة فى الاربع جوانب او جانبين مثلا كل ذلك لا يتفاوت الحال فى اجراء الاصل او عدمه لما قلنا بانه من صغرياته غاية الامر مناشى الشك يختلف فحينئذ فى المسألة لا ريب فى جريان الاستصحاب و اما ما ذكر من انه ليس فيه شك فى البقاء و الاستصحاب لا بد منه بل انما الشك فى ان الباقى هو الحادث او الزائل مع ان الاثر ايضا لا بد ان يترتب على البقاء دون غيره كما تقدم كما ترى حيث فى المقام شكان احدهما ان الحادث ما هو حادث هل هو باق ام لا و الثانى ان الباقى الذى طرف العلم هل هو الحادث او الزائل و ذلك امر وجدانى لا يعتريه ريب و لكن لا اشكال فى ان سبب الشك الثانى هو الاول و حيث يجرى الاصل فى السبب لا يبقى للشك المسببى مورد و مجال و الاثر ايضا مترتب على البقاء دون الباقى لانه المشكوك فيه دونه غاية الامر ان‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست