responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 166

او مكرها عليه او مجبورا الى غير ذلك فراجع ثم ايضا جعل كل واحد فى طى بحث مستقل و اطال الكلام فيه نفيا و اثباتا عدة شهور و املئوا كراريسا عديدة فى تلك الشرائط مع ان فيه نظر بين و فساد ظاهر حيث انها تطويل بلا طائل و غير مرتبطة بشرط تنجيزه و هو ليس إلّا امر واحد و شي‌ء فارد حيث ان ما هو مناط فى العلم الاجمالى المنجز و ملاكه ليس إلّا ان يكون المعلوم بالاجمال فى الواقع و نفس الامر فى اى طرف من الاطراف يفرض لو بدل بالتفصيل يكون موجبا للانبعاث و إلّا فمن البديهى كل مورد لا يمكن الانبعاث من جهة من الجهات فيستحيل البعث لاستحالة وجود العلة بدون وجود المعلول فمن عدم المعلول يحكم بعدم العلة فكل مورد لا يعقل الانبعاث لا يعقل البعث و فى تمام تلك الموارد العديدة التي جعلها شرائط و تكلم فى كل واحد منها برأسه يستحيل الانبعاث فيستحيل البعث فى كل طرف يفرض فيه المعلوم بالاجمال لو بدل بالتفصيل فلذلك لا يكون منجزا فيستحيل تنجيزه فيبقى احتمال الانبعاث المستلزم لاحتمال البعث شكا بدويا فيجرى فيه الاصول بلا كلام فما ادرى ما ذا اتعبه نفسه الشريفة على تعداد تلك الامور و الاطالة فيها مع انها ترجع الى شي‌ء واحد و امر فارد غير مرتبطة بشرط تنجيزه كما لا يخفى‌

[بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة]

(منها) قاعدة حسن الاحتياط

و لا ريب فى حسنه و لو كان فى مورد الامارة الموافقة فضلا عن المخالفة او اصول تنزيلية سواء كان احتياطا حقيقيا و هو احراز الواقع او اضافيا و هو الاقرب الى الواقع كاحوط القولين او الاقوال و لا يجوز تقديمه على العمل بالحجة لان الشارع حكم بوجوب القاء احتمال الخلاف عملا فالعمل بالاحتمال الواجب القائه عملا عين العمل به و عين الاعتناء به الذى مامور بتركه مضافا بانه قلنا ان مراتب الامتثال اربعة فالامتثال القطعى مقدم على الاحتمال اذ قلنا مع التمكن من السابق لا يجوز التنزل الى اللاحق نعم فى الاصول الغير المحرزة لا باس بتقدم الاحتياط لان معناها وجوب العمل على طبقها و الحركة على وفقها بدون الامر بطرح احتمال الخلاف و اما الظن فى حال الانسداد فعلى الكشف فهو امارة محرزة و على الحكومة فهو كالاصول الغير المحرزة فحينئذ فعلى الاول لا يجوز تقديم الاحتياط و على الثانى يجوز كما لا يخفى و فيه نظر من جهات اما اولا ان الاحتياط الاضافى‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست