responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 165

مسلكه فهو يوافق مع كل الوجوه بعد كونه خلاف القاعدة و إلّا فلو احتمل فضلا عن العلم بان مدرك الاجماع هو ما احتمله من البدلية سقط عن الاعتبار و الحجية جدا مضافا الى فساد ما زعمه من الجهات المذكورة و اما ما ذكر ان المأمور به الواقعى لا يمكن ان يكون واجدا للمصلحة فى حال الاتيان بالعمل المجزى عنه فان قيام المصلحة به فى هذا الحال يستلزم اطلاق الامر به و معه لا يمكن ان يكون غيره مجزيا عنه فلا بد و ان تكون المصلحة القائمة بالمأمور به الواقعى مقصورة بغير تلك الحال فهو كما ترى لعدم المحذور فى كون امر الكل مطلقا و امر الشرط مهملا فان عدم امكان غيره مجزيا او لا انما يكون فيما لم يكن فيه ايضا مصلحة و لم يكن ايضا مامورا به على نحو التخيير و إلّا اى قصور فى كونه مجزيا و ثانيا ان المصلحة غير رهينة بالقدرة او العلم حتى اذا فات الواقع و اتى بغيره يكون الواقع خاليا عنها لقصر المصلحة بغير الصورة و ثالثا ان اجزاء الماتى به بعد قيام الاجماع عليه لا يدل على خلو الواقع عن المصلحة و انحصاره به بل يناسب مع كون الشرط اعم من الواقع و الاحراز بل لا بد من القول به حتى تحفظ الواقع مع تمامية الاجماع ايضا بل يناسب مع الوجه الاول ايضا و رابعا ان التقييد خلاف القاعدة خصوصا بمتمم الجعل فاى الزام عليه بعد امكان وجه الصحة بلا محذور اصلا مع عدم تماميته اصلا كما عرفت فانقدح عما ذكرنا فساد ما اختاره قده من جهات كثيرة فحينئذ لا يمكن الالتزام بما اختاره لكثرة محاذيره فلا بد من القول باحد الوجهين الاولين و لا محذور فيها عقلا الا خلاف الظاهر و لا باس به بعد قيام الاجماع على الاجزاء فهو الجمع بين الادلة و إن كان الأحسن ما اختاره الكفاية و تفصيل المسألة موكولة الى محلها فى الفقه‌

(و منها) انه طاب اللّه و مسه‌

قد جعل للعلم الاجمالى المنجز شرائط عديدة كثيرة فقد ذكر عدة منها فى المبحث القطع ثم جعل كل واحد منها فى طى مبحث و هى خمسة كعدم كونه مسبوقا بالتكليف و لا يكون مشتركا مع غير العالم و لا يكون من دوران الامر بين المحذورين الى غير ذلك كعدم فقد معروضه كما فى الشركة و عدة منها فى المبحث الاشتغال و هى ازيد من الخمسة كعدم كونه خارجا عن محل الابتلاء و عدم كونه مضطرا

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست