responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 167

لا معنى له و غير معقول و على فرضه لا دليل عليه لان الاحتياط عبارة عن احراز الواقع و كل مورد لم يتحقق ذلك لا معنى للاحتياط لعدم تحقق موضوعه مع ان وجوب العمل على وفق ظن الاجتهادى ليس من باب قربه الى الواقع حتى اذا وافق الاحتياط يكون اقرب بل لما حكمنا بان الاصل حرمة العمل بالظن قام الدليل على اخراجه تعبدا لا من باب القرب و لذلك ترى ان القائل بحجية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية لما استدل بانه اقرب الى الواقع من الظن الحاصل من الخبر الواحد فاجابه الشيخ قده بانه ليس مدار حجيته على القرب حتى يكون ذلك اقرب و إلّا فلو كان كك وجب العمل على طبق ظن الحاصل من الشهرة الفتوائية و طرح ظن الحاصل من الاجتهاد و التقليد لانه اقرب جزما و لو كان الميت اعلما من الحى بناء على عدم جواز تقليد الميت ابتداء يجب العمل على طبق قوله لان الظن منه اقرب الى الواقع من غير الاعلم و كك اكثر الظنون الحاصل من القياس و غيره اقرب الى بعض الظنون الحاصل منهما فليس المدار على الاقربية على انه اذا لم يحرز الواقع اى حسن فيه فلا نسلم حسنه ابدا فهذا الذى اشتهر من مجاورى العسكريين (ع) من لزوم الاخذ باحوط القولين مما لا اساس له صغرى و كبرى فالاحتياط ليس له إلّا معنى واحد و حقيقة فاردة و هو احراز الواقع كلما تحقق يكون العقل حاكما بحسنه بناء على مشروعية من اصل كما هو التحقيق و ثانيا عدم جواز تقدمه عملا على الحجة مما لا وجه له فلا فرق فى جواز العمل به ان يعمل به قبل العمل بالحجة او بعده و لا ينقضى تعجبى منه قده من قوله ان الشارع اوجب القاء احتماله عملا فلو اوجب القاء كك فيكون العمل على طبقه حراما كان قبله او بعده فاى فرق فى حرمة العمل على المتحمل بين قبل العمل بالمظنون و بعده بل فلو كان كك اصلا لا يجوز العمل به و لو بعده لان العمل قبيح حرام كيف يمكن الاتيان بالمحرم بداعى المحبوبية مع انه يجوز اجماعا اما قبلا و اما بعدا و ليس ذلك إلّا ان معنى إلقاء احتمال الخلاف جعل الظن علما و نتيجة ذلك ان الظن حجة و الاحتمال ليس بحجة و لازم ذلك انه لو عمل على وفق الاحتمال بداعى الحجية كان تشريعا حراما و إلّا فلو اتى به رجاء فلا باس به اى وقت اتى قبل الحجة او بعده و دليل الحجية ايضا لا يستفاد منه ازيد من‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست