responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 16

فيه ما لا ينقضى تعجبى من الخلل الكثيرة

[القول فى تنجز العلم الاجمالى‌]

و الحق ان العلم الاجمالى علة تامة مطلقا كالعلم التفصيلى فى كلت المرحلتين و لم يعلم بينا و لا مبينا ان الشارع قد حكم فى العلم التفصيلى بعدم وجوب الموافقة القطعية بل المقطوع عدمه فانه (قدس سره) قد خلط مراحل البحث بعضها بالبعض قلنا فى المقام ان نتكلم فى الجهتين الاولى فى معنى تنجز العلم اجماليا او تفصيليا و الثانية فيما ذكره من الادلة اما الاولى فانه و ان اختلفوا فى حقيقة العلم بانه من مقولة الفعل او الاضافة او الانفعال او الكيف كما عليه المشهور من الفلاسفة و لكن اتفقوا فى التعبير عنه بالادراك و ذلك الادراك عند تعلقه بحكم من احكام الشرع يكون للعقل احكام عقلية طولية كل لا حق مرتب على ثبوت السابق و تلك الاحكام من المستقلات العقلية حتى عند الاشعري المنكر لادراك العقل الحسن و القبح فان كلامهم ليس فى تلك المراحل و إلّا يلزم سد باب اثبات الصانع و يلزم افحام الانبياء فحينئذ

فالاول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به‌

و معنى اشتغاله به انه صار فى عهدته و ذمته و له نحو ثبوت و وضع عليه نظيره فى الحس وضع الجواهر فى الصندوق و لا يمكن عقلا نحقق الواسطة بين الاشتغال و عدمه و إلّا يلزم ارتفاع النقيضين و من هذا المعنى نعبر بالتنجز و الظاهر ان تلك المرحلة عند القائلين بحجيته و لو فى الجملة مما لا كلام فيه و فى تلك المرحلة يستحيل اجراء الاصل النافى للتكليف و لو كان بلا معارض لانه يضاد مع حكم العقل بالاشتغال فلا مجال له اصلا سواء كان العلم اجماليا او تفصيليا و الثانى بعد الفراغ من ثبوته فى عهدته يحكم بان اشتغال ذمة اليقينية يقتضى الفراغ اليقينى و هذه المرحلة مرحلة حكمه بعدم جواز المخالفة القطعية لانها عصيان و ليس للشارع ترخيص فيها و لو من جهة الاصول لانه قبيح عليه لانه يوجب نقض غرضه و تفويت المصالح على المكلف و القائه فى المفسدة الى غير ذلك من المحاذير و مرحلة حكمه بوجوب الموافقة القطعية لانه طاعة و الحاكم فيها هو العقل و ليس للشارع التصرف فيها اصلا و لذا حمل الآية الكريمة على الارشاد و الظاهر ان تلك المرحلة ايضا مما لا كلام فيه عنده قده و لذا قال ان المخالفة حرام و الموافقة واجب غاية الامر انه يظن عدم منافات حكم الشارع فى بعض الاطراف مع حكم العقل على ما سيأتى و الثالث ان الفراغ اليقينى لا يمكن إلّا باتيان كلما يتحمل مع تركه بقاء التكليف بلا فرق بين المعلوم بالتفصيل او المعلوم بالاجمال‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست