responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 15

الملاقى بالكسر لان صرف احتمال العقلى لملاقات النجاسة الواقعية فى كلاهما سيان و بملاك السراية تنجز النجس الواقعى يكفى فى لزوم الاجتناب عنه بدون الاحتياج الى دليل آخر فالفرق بينهما من عدم لزوم الاجتناب فى الصورة الثانية دون الاولى تحكم جدا و حكم بلا فارق على مذهبه من السراية كما لا يخفى فتأمل فى اطراف المسألة لعلك تهتدى الى الحق و اللّه العاصم الهادى‌

(منها) ان العلم الاجمالى و ان اختلفوا فى حجتيها و عدمها

و فى كيفية حجتيها على اقوال لكنه قده قد اختار التفصيل فى المسألة فذهب الى انه علة تامة بالقياس الى المخالفة القطعية و مقتضى بالنسبة الى الموافقة القطعية ثم زعم ان المستفاد من الشيخ قده ايضا كك و كانه استفاد من جعل البدل الذى اختاره الشيخ لكن مع ذلك تلك النسبة بعيد عن ظواهر كلامه فى موارد عديدة بل انه قائل بالعلية مطلقا و جعل البدل لا ينافى مع العلية التامة اصلا و كيف كان قد استدل لكل واحد من العقد الايجابى و العقد السلبى بعدة امور من كونه عبارة عن تخلط العلم بالجهل و انحلاله الى قضية معلومة و القضايا المشكوكة و من البديهى عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى معه حتى تجرى الاصول فى اطرافها كما زعمه الخراسانى فى المبحث القطع و الترخيص على خلافه غير ممكن إلّا باحد الوجهين من نسخ الحكم الواقعى او تقييده بالنتيجة التقييد بالعلم التفصيلى و كلاهما خلف و بديهى البطلان و دعوى الملازمة بينهما فى العلية او الاقتضاء لا شاهد عليها فان الترخيص فى المخالفة القطعية ترخيص فى المعصية فهو قبيح من الشارع بل لا ينالها يده فان الاحكام العقلية التي فى سلسلة معلولات خطابات الشارع تستحيل ان ينالها يده و وجوب الطاعة و قبح المعصية من هذا القيل و ذلك بخلاف الموافقة القطعية فان له الترخيص فى بعض الاطراف دون البعض أ لا ترى ان الشارع لم يلزم على تحصيل موافقة القطعية من العلم التفصيلى بل اكتفى بالموافقة الاحتمالية من جهة بعض الاصول المحرزة من قاعدتى التجاوز و الفراغ فجريان الاصول بالنسبة الى جهة الموافقة بمعنى ترخيصه لبعض الاطراف و الاكتفاء بالبعض لا مانع منه لما قلنا ان بان حاله ليس اعظم من العلم التفصيلى و اما اجراء الاصول فى تمام الاطراف و القول بالتخيير مما لا دليل عليه بل انه دعوى بلا بينة ثم بعد استحكام ذلك المبنى و تشييد اركانه رتب عليه ثمرات كثيرة فى الاصول و الفقه و

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست