responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 14

هذه الاناء الثلاثة فلا ريب فى تنجز العلم الإجمالي الاول دون الثانى و لا شك فى اجراء الاصل فيما كان خارجا عن محل الابتلاء ثم صار بعد العلم الاول محل الابتلاء فحينئذ اى ربط للمثال بالمثل فكيف علم الثانى يوجب انحلال الاول فمتى تنجز حتى يوجب الانحلال ففى المثال لنا علمان و الثانى كما قررنا لا ينجز الى الابد و الاول ينجز الى الابد فاى مساس لما ذكره من المثال بالمقام كما لا يخفى فحينئذ اذا لاقى يد الانسان احد الإناءين غافلا عن طهارتها و نجاستها ثم ان الملاقى بالفتح صار خارجا عن محل الابتلاء ثم علم بان اما يده التي هى الملاقى نجسة او آنية اخرى التي كانت طرف اليد فلا ريب فى تنجز ذلك العلم الاجمالى لوجود نجس فى البين قد علم به وجدانا فيجب الاجتناب عن كلاهما لحكومة العقل بلزوم الفراغ اليقينى ثم بعده عاد الملاقى بالفتح الخارج عن محل الابتلاء حين العلم الاول فحينئذ لو كان هو النجس فى الواقع يجب الاجتناب عنه و إلّا فلا و لكن لما يشك فى نجاسته فلا مانع من اجراء الاصول فيه بلا معارض و العجب انه قده يدعى بانه يعلم اجمالا بانه اما هو نجس او ما كان طرف اليد مع ان الذى طرفها قد وجب الاجتناب عنه بحكم العقل كان الملاقى بالفتح نجسا ام لا لما عرفت من جهة مقدمته للفراغ اليقين و صار طرفها منجزا عليه و المنجز لا ينجز ثانيا و توهم عدم تنجزه من جهة الانحلال مع انه قد عرفت عدمه كما ترى دور صريح حيث عدم تنجزه يتوقف على الانحلال فلو توقف الانحلال على عدم تنجزه لدار هذا مضافا الى استصاب بقاء حكمه و بقاء تنجزه فتأمل فان بعد العلم الثانى لا يبقى بالقياس اليه علم بتكليف فى البين لم يكن منجزا عليه سابقا حتى ينجز عليه بذلك العلم ثانيا فيكون الشك فى الملاقى بالفتح شكا بدويا فيجرى فيه الاصول بلا معارض كما لا يخفى و رابعا ان احتمال العقلى فى كون الملاقى بالكسر فى الواقع و نفس الامر قد لاقى النجس الواقعى فى الصورة الاولى التي قد حكم بها بلزوم الاجتناب عن الملاقى بالكسر مع الصورة الثانية التي قد حكم فيها بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى بالكسر سيان من حيث امكان العقلى من ملاقاته للنجاسة الواقعية فحينئذ ان كان ملاك التنجيس و التنجس عن الملاقاة السراية فاين ذهبت السراية فى المقام و فى تلك الصورة فان كانت صحيحة ففى الصورة الثانية كالاولى يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لقيام الاحتمال و ان كانت باطلة ففى الصورة الاولى كالثانية لا يجب الاجتناب عن‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست