responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 139

انه ايضا غير معلوم بل معلوم العدم لقولهم ان الاحتياط حسن فى كل حال و لو شك و بنى على وظيفته افرض احتياجه الى الركعتين المنفصلتين و بعد سلامه تذكر تمامها و لا يحتاج الى شي‌ء فلا بد ان يأتى بهما لتحقق الموضوع و هو الشك فى اثنائها و الصلاة الواقعية عليه ان يضم اليها ركعات المنفصلة او بعدها تذكر نقصانها قبل اتيان الوظيفة فالسلام وقع فى محله و لا يتم صلاته بما كان ناقصا بل يأتى بما هو وظيفته لانقلاب الواقع بلحاظ الشك فيها و كل ذلك مما لا يمكن الالتزام به بل فلو اتى بالوظيفة ثم اعاد الصلاة فقد فعل حراما للتشريع و عدم واقع حتى ياتى به احتياطا مع اتفاقهم على حسن الاحتياط فى مورد الامارات و الاصول طرا و ليس ذلك إلّا ان الشك صار موجبا لجعل قاعدة فى ظرفه كسائر الاصول و القواعد بدون ان يكون لها دخل فى الواقع بل كسائر القواعد المجعولة كالتجاوز و الفراغ و امثالهما نعم لا باس بان يقال ان المستفاد منها ان الاتصال كان شرطا ذكريا و لو اتى بالوظيفة ثم بان احتياجها اليها لا يجب عليه الإعادة و لكن ذلك ايضا على نحو الرخصة دون العزيمة و إلّا انما ذكره قده لا يطابق مع فتوى الاصحاب كما لا يخفى و من جملتها انه قده زعم ان التنافى بين الامارات و الاصول ليس هو التنافى بين الحكم الواقعى و الظاهرى لعدم اجتماع المصلحة و المفسدة و الارادة و الكراهة و الوجوب و و الحرمة من الملاكات و المحاذير الخطابى و اين هذا من التنافى بين الامارات و الاصول فان فى باب الامارة ليس حكم مجعول يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشك فان المجعول فيها هو الطريقية و الوسطية و رفع الثانى انما يكون لحكومتها عليه و رفع موضوعها تعبدا لا وجدانا و لذلك لا يكون ورودا فيفترق عنها كما انه يفترق عن التخصيص من جهة عناية التعبد و ذلك بخلاف التخصيص فلا يكون عناية التعبد اصلا بل خروج المخصص انما بالتكوين كخروج الجاهل عن العالم و انت خبير بفساد تلك المقالة طرا حيث اولا ان مفاد الامارة و لو كان الكاشفية و الطريقية لكن عند قيامها على المؤدى دائما فى مقام الاثبات يضاد مع الوظيفة المجعولة لحال الشك لثبوت الحكم الظاهرى على مذهبه لانه معنى وساطة فى الاثبات و لقد اقر بثبوته فى باب استصحاب الحكم الظاهرى حيث بعد انكاره مقالة الكفاية

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست