responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 140

من الملازمة و الطعن عليه قال بناء على ما اختارنا من الوساطة فى الاثبات لا مانع منه ليقين السابق بالحكم فراجع حتى تعرف المناقضة فحينئذ يكون التنافى هو التنافى الذى عليه الشيخ قده لكن فى مقام الاثبات و ثانيا عند قيامها يكون و ارادا على الاصول لا حكومة و توضيح ذلك ان موضوعها ليس هو الشك المصطلح الذى هو تساوى الطرفين بل اعم منه و يكون ظن الغير المعتبر و لو كان فى غاية القوة كالظن الحاصل من القياس و الأولوية داخلا فيه فيكون مجرى الاصل بلا كلام فحينئذ لا بد ان يكون موضوع الاصل معنى اعما منه فحينئذ لا زال موضوعه اما عدم الحجة على الواقع او عدم الطريق و عدم الكاشف عليه و بقيام الامارة من جهة كونها حجة او كونها طريقا بناء على مسلكه قده من ان المجعول فيه هو الطريقية يرتفع موضوع الاصل بالوجدان لا بالتعبد فتكون الامارة واردا على الاصول لا حاكما و لو انه قد يعبر بالحكومة الظاهرية و لكن المعانى ليس رهينة للالفاظ و المعنى ما ذكرنا من ان موضوعها هو عدم الاحراز عدم الكاشف عدم الطريقية الى غير ذلك مما اصطلح عليه فبقيام الامارة ترتفع موضوعها وجدانا كما لا يخفى و ثالثا ان التخصيص لا يحتاج الى عناية التعبد بل تكوين كخروج الجاهل عن العالم امر غريب فاذا كان خروج المخصص لا يحتاج الى المتعبد و يكون كخروج الجاهل عن العالم فيكون تخصصا لا تخصيصا و ايضا لا معارضة بين العام و الخاص فما معنى ان تقدم الخاص عليه انما هو بملاك الاقوائية و الاظهرية و هل التقدم الا بقوله تعبد بالاظهر فكيف لا يكون بعناية و ذلك واضح لا يعتر به ريب كما لا يخفى و من جملتها انه لا يجوز الاعتماد على الاصول مع احتمال وجود امارة فى مواردها الا بعد الفحص و اليأس و انت خبير بفساده حيث انه لا يجوز الاعتماد على الامارة ايضا مع احتمال وجود مزاحم اقوى منها او معارض لها الا بعد الفحص بل انه من خواصهما كما انه ليس مشروطا بعدم احتمال وجودها كيف بعد مقدار الفحص الملازم ايضا يكون الاحتمال باقيا على حاله بل اصل حجيتها مشروطا بالتفحص الموجب لاطمينان بالعدم و لو احتمل الوجود ايضا كما لا يخفى و من جملتها ان الوظيفة المقررة للشاك هى الاصول العملية التي تعم و تطرد فى جميع ابواب الفقه فلا جرم تنحصر فى الاربعة و هى البراءة و الاستصحاب و الاشتغال و التخيير و انت خبير

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست