responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 138

الخارج ظرف سقوطه مع انه يرجع الى الخارجية التي لا ريب فى توقف الحكم على موضوعه خارجا فكيف يكون ظرفا لثبوته و إلّا يلزم تحصيل الحاصل فراجع الى ما حررنا فى بعض القواعد حتى تعرف الحال فى القضية الحقيقة و اعجب شى‌ء فيها انه انكر وجود موضوعه الحكم قبل وجود موضوعه و فعليته عين فعلية موضوعه فلو شرب الخمر و كان جاهلا بها قاصرا او مقصرا حكما او موضوعا فلازمه ثبوت البعث منه مع استحالة الانبعاث و لازمه ثبوت العقاب مع ان المسكين كان جاهلا به و انه عقاب بلا بيان فعلى قوله صار الحكم فعليا مع انه قد نص بانها يتوقف على احراز الصغرى مع انه يناقض مع التزام فعليته بوجود موضوعه و لو لم تحرز كما لا يخفى و مفاسد الالتزام بالحقيقة لكثيرة فراجع الى ما ذكرنا فى السابق كما ان كثيرا ما رتبه على تلك القاعدة و على قاعدة الحقيقية يكون خارجا عن محط نزاعهم فان مسئلة امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الامر مبنى على مسئلة الجبر الذى يلتزم به الاشعري او الاختيار الذى اختار غيره او على ان الطلب غير الإرادة او انه عينه فاى ربط لتلك المسألة و امثالها بمسألة قضية الخارجية او الحقيقية او ان الشرط موضوع و بالعكس ام لا فلعمرك ان ابتنائها على تلك لعجائب مع انهم ام هذه المطالب و كيف كان ان الذى ادعى قده ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط غير صحيح لا واقع لها و لا يطابقها القواعد و اللّه العالم‌

[كون الشك موضوعا لحكم الواقعى‌]

(منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف‌

و بنى عليها عدة مسائل اصولية و فقهية و اورد على الاصحاب قده بها اعتراضات من جملتها ان الشك قد يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى كالشك فى عدد الركعات حيث انه يوجب تبدّل الحكم الواقعى من الركعات المتصلة الى الركعات المنفصلة و قد يؤخذ موضوعا لحكم الظاهرى و هو المقصود من المقاصد الثلاثة للشيخ قده و انت خبير بفساد تلك الدعوى فان الشك فى عدد الركعات لم يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى ابدا و لا اظن ان يلتزم به احد كيف و لازمه ان من لم يأت بركعة المنفصلة و اعاد الصلاة ان يكون المأتى باطلا و لو اتى به رجاء و لم يفرغ ذمة عنها ايضا حيث بناء عليه ليس المأمور به فى الواقع الصلاة المتصلات ركعاتها حتى يأتى بها فلما يقصدها صارت باطلة و لم يفرغ ذمته ايضا و لا اظن ان يلتزم به احد و ان فعل حراما فى ترك العمل بالوظيفة مع‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست