responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 20

ممّا يلى يسار الحامل و يمكن حمله على التربيع المشهور لأنّ الشيخ ادّعى عليه الاجماع و هو فى المبسوط و النهاية و باقى الاصحاب على التفسير الاوّل فكيف يخالف دعواه و لا انّه قال فى الحلّ يدور دود الرحى كما فى الرواية و هو لا يتصوّر الّا على البدأة بمقدّم السرير الايمن و الختم بمقدّمه الايسر و الاضافة هنا قد تتعاكس و الراوندى حكى كلام النهاية و الخلاف و قال معناهما لا يتغيّر انتهى كلام الذكرى و نحن نقول بالجملة لم يبلغنا انّ فى الاصحاب مخالفا للقول بأفضليّة التربيع على الهيئة المشروحة و قد دريت انّ رواية علىّ بن يقطين ايضا منطبقة المنطوق على ذلك فلا تكن من الغافلين م ح ق.

تعذّب على صيغة المجهول للخطاب او يعذّب على صيغة المعلوم للغيبة و الاوّل احكم و ابلغ و المعنى انّه سبحانه لا يعذّب على كثيرة الصلاة و لكن تكثير عدد صلاة موقوته و اخراجها عن مرتبتها المحدودة و وظيفتها المشروعة ترك لسنّة الدّين و خروج عن جادّة الشريعة فانت اذا اتيت بذلك تكون معذّبا على ترك السنّة و الخروج عن الجادّة لا على كثرة الصلاة و هذا القانون مطّرد فى ضروب العبادات المفروضة و المسنونة جميعا مثلا المسنون فى تسبيح الزّهراء (عليها السلام) اربعة و ثلاثون تكبيرة فمن اتى فيها بخمسة و ثلثين تكبيرة فان كان اتيانها على قصد التوظيف كان مشرّعا معذّبا على تشريعه و الّا

نام کتاب : التعليقة على الاستبصار نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست